الثلاثاء، 9 فبراير 2016

الثورة التونسية الحقيقية بدأت يوم 23 مارس 2011

الثورة التونسية الحقيقية بدأت يوم 23 مارس 2011

منجي الخضراوي

ظلّت الدولة في تونس بعد الرابع عشر من جانفي 2011 ، تشتغل بالمنظومة القانوني للنظام السابق، رغم اسقاط السلطة اسقاطا ثوريا، وقد فوّضت المنظومة القانونية القديمة التابعة للنظام القديم لرئيس الجمهورية المؤقت في ظلّ المسار الثوري من خلال 
القــانــون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور، أي دستور 1959.
وأسند لرئيس الجمهورية المؤقت سلطة التشريع باصدار مراسيم حصريا في مجالات العفو العام وحقوق الانسان والحريات الأساسية والنظام الانتخابي والصحافة وتنظيم الأحزاب السياسية ومكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال والتنمية الاقتصادية والمالية والجباية والنهوض الاجتماعي والملكية والتربية والثقافة ومجابهة الكوارث والأخطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، و المعاهدات الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية والاستثمارية و المعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي، المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
وقد أصدر المجلس الدستوري رأيه عدد 2 – 2011  بخصوص مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور، اذ اعتبر أنّ القانون «ولئن اتسم مناط مجالات التفويض الممنوح بالتنوع والاتساع فإنه لا شئ في الدستور يحول دون ذلك طالما أنه تم تعيين الغرض بوجه كاف كما يقتضي ذلك الفصل 28 من الدستور، خاصة بالنظر إلى متطلبات المرحلة الانتقالية الراهنة،
وحيث يسوغ لرئيس الجمهورية المؤقت بالنظر لما تقدم وبالاستناد إلى قانون التفويض المزمع اتخاذه، أن يتخذ مراسيم في المجالات المعينة وللمدة المذكورة، طالما يتم ذلك في كنف احترام الدستور،
 وحيث يتبين تبعا لكل ما تقدم أن مشروع القانون المعروض لا يتعارض مع الدستور وهو ملائم له،»
وصدرت على أساس الفصل 28 من الدستور 13 مرسوما، 
لقد انحصرت عملية التشريع الجديدة في اطار السياق الثوري بين  9 فيفري 2011 تاريخ اصدار القانون المتعلّق  بإعطاء تفويض التشريع لرئيس الجمهورية المؤقت و 23 مارس 2011 تاريخ صدور المرسوم عدد 14 لسنة 2011 الذي جاء لإعطاء تصوّر جديد لتنظيم السلطة العمومية مؤقّتا و تعليق العمل بدستور 1959 و وحلّ مجلسي النواب والمستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الدستوري وتمّ رسميا ولأوّل مرّة القول بأمّ « الوضع الحالي للدولة، بعد الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في 14 جانفي 2011 كما أقر ذلك المجلس الدستوري في إعلانه الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 15 جانفي 2011، لم يعد يسمح بالسير العادي للسلط العمومية، كما صار من المتعذر التطبيق الكامل لأحكام الدستور،» مثلما ورد في ديباجة المرسوم.
ومنذ تاريخ 23 مارس 2011، تمّ تعليق العمل بدستور 1959، وتمّ الغاء السلطة التشريعية للنظام القديم، فسقطت منذ تلك اللحظة الشرعية القانونية وبدأ التشريع القانوني على أساس الشرعية الثورية في ظلّ عدم وجود مرجع قانوني أعلى وبذلك فانّ المراسيم الصادرة من تاريخ 23 مارس 2011 الى 17 نوفمبر 2011 تاريخ صدور المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 يتعلــق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، لا يمكن الطعن فيها على أساس عدم احترامها لمقتضيات الفصل 28 من الدستور الذي يفترض المصادقة للتفعيل وعلى أساس القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرّخ في 9 فيفري 2011 والمتعلق بالتفويض الى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من دستور 1959، في الفقرة الثانية التي جاء فيها « تتم المصادقة على المراسيم التي يتم اتخاذها تطبيقا لأحكام الفصل الأول من هذا القانون طبقا للفصل 28 من الدستور.»
اذن الغاء المحكمة الادارية للمرسوم عدد 13 المتعلّق بالمصادرة، في طريقه باعتبار عدم احترامه للفصل 28 من الدستور القديم، في حين لا يمكن الطعن في المرسومين عدد 115 و 116 المؤرخان في 2 نوفمبر 2011، لاستنادهما للشرعية الثورية، وبالتالي فانّ رفض بعض القضاة العمل بمقتضيات المرسوم عدد 115 خاصة في مادة اثارة الدعوى، ليس في طريقه لأنّ التراتبية القانونية سقطت بعد المرسوم عدد 14.
ولا تستقيم المصادقة هنا على اساس الفصل 28 من الدستور وعلى اساس القانون عدد 5، وذلك لتعليق العمل بالدستور منذ المرسوم عدد 14 الذي اقرّ تنظيما سياسيا وقانونيا جديدا.
اذن يمكننا أن نعتبر انّ الثورة انطلقت فعليا يوم 23 مارس 2011.


ملحق
////////////////////////////////////////////////////
مرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
حيث أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين انتخابا مباشرا، حرا ونزيها،
وحيث عبر الشعب أثناء ثورة 14 جانفي 2011 عن إرادة ممارسة سيادته كاملة في إطار دستور جديد،
وحيث أن الوضع الحالي للدولة، بعد الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في 14 جانفي 2011 كما أقر ذلك المجلس الدستوري في إعلانه الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 15 جانفي 2011، لم يعد يسمح بالسير العادي للسلط العمومية، كما صار من المتعذر التطبيق الكامل لأحكام الدستور،
وحيث أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام القانون وتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية ويضمن استمرار الدولة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه
الفصل الأول – إلى حين مباشرة مجلس وطني تأسيسي منتخب انتخابا عاما، حرا، مباشرا وسريا حسب مقتضيات نظام انتخابي يصدر للغرض مهامه، يتم تنظيم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا المرسوم.
الباب الأول – أحكــام عامة
الفصل 2 – تحل بمقتضى هذا المرسوم المجالس الآتية:
مجلس النواب،
مجلس المستشارين،
المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
المجلس الدستوري
يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية لهذه المجالس تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين وضع المؤسسات التي ستعوضها بمقتضى الدستور الجديد
الفصل 3 – تمارس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات صلاحياتهما طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما وتحديد مشمولات أنظارهما والإجراءات المتبعة لديهما
الباب الثاني – السلطة التشريعية
الفصل 4 – يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم يختمها رئيس الجمهورية المؤقت، بعد مداولتها في مجلس الوزراء ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 5 – تتخذ شكل مراسيم النصوص المتعلقة بــ:
الترخيص في المصادقة على المعاهدات،
العفو التشريعي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
النظام الانتخابي والصحافة والإعلام والاتصال والنشر،
تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمهن،
مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
تنمية الاقتصاد،
قانون الشغل والضمان الاجتماعي والصحة،
المالية والجباية،
نظام الملكية والحقوق العينية،
التربية والتعليم والثقافة،
مجابهة الكوارث والأخطار الداهمة واتخاذ التدابير الاستثنائية،
الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
الضمانات الأساسية للموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين،
الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
الأساليب العامة لتطبيق هذا المرسوم
وبصفة عامة كل المواد التي تدخل بطبيعتها في مجال القانون
الباب الثالث – السلطة التنفيذية
الفصل 6 – يمارس رئيس الجمهورية المؤقت السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة مؤقتة يترأسها وزير أول
القسم الأول – رئيـــس الجمهورية المؤقت
الفصل 7 – يسهر رئيس الجمهورية المؤقت على تنفيذ المراسيم ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كلا أو جزءا من هذه السلطة إلى الوزير الأول.
ويقع تأشير الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل الوزير الأول وعضو الحكومة المعني
الفصل 8 – يواصل رئيس الجمهورية المؤقت رئاسة الدولة حتى تاريخ مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه.
الفصل 9 – يمارس رئيس الجمهورية المؤقت الوظائف التالية:
القيادة العليا للقوات المسلحة،
المصادقة على المعاهدات،
العفو الخاص،
إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء،
تعيين الوزير الأول وتعيين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول،
رئاسة مجلس الوزراء،
إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها باقتراح من الوزير الأول،
اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه،
إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية باقتراح من الحكومة. ولرئيس الجمهورية أن يفوّض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.
الفصل 10 – لرئيس الجمهورية المؤقت إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوّض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول.
وعند شغور منصب رئيس الجمهورية المؤقت لوفاة أو استقالة أو عجز تام، يتولى الوزير الأول فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة. وإذا تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية المؤقت مع شغور منصب الوزير الأول تنتخب الحكومة المؤقتة أحد أعضائها الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة.
الفصل 11 – لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، كما لا يجوز له الترشح لأي انتخابات أخرى بعد وضع الدستور الجديد.
الفصل 12 – المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في ظروف استثنائية أن يحوّل مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
القسم الثاني – الحكــومة المؤقتة
الفصل 13 – تسهر الحكومة المؤقتة على تصريف أعمال الدولة وعلى السير العادي للمرافق العمومية ويسيرها الوزير الأول وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة وفي القوة العامة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية المؤقت في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
الفصل 14 – يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع إليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
كما تشمل الإدارة مصالح جهوية ومحلية في إطار اللامحورية أو اللامركزية يقع تنظيمها وتسييرها أو الإشراف عليها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 15 – لا يجوز للوزير الأول وبقية أعضاء الحكومة المؤقتة الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي
القسم الثالث – الجمــاعــات المحلية
الفصل 16 – تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية، المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون
الباب الرابع – السلطـــة القضائية
الفصل 17 – تنظم السلطة القضائية بمختلف أصنافها وتسير وتمارس صلاحياتها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
الباب الخامس – أحكـــام ختامية
الفصل 18 – ينتهي العمل بأحكام هذا المرسوم عند مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه وضبطه تنظيما آخر للسلط العمومية
الفصل 19 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من 15 مارس 2011
تونس في 23 مارس 2011.

الاثنين، 25 مارس 2013

مرسوم عدد 45 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 سبتمبر 2010 بين الجمهورية التونسية ومصرف تونس الخارجي لتمويل اقتناء عقارات لفائدة عدد من المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.


مرسوم عدد 45 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 سبتمبر 2010 بين الجمهورية التونسية ومصرف تونس الخارجي لتمويل اقتناء عقارات لفائدة عدد من المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى اتفاقية القرض المبرمة في تاريخ 15 سبتمبر 2010 بين الجمهورية التونسية ومصرف تونس الخارجي لتمويل اقتناء عقارات لفائدة عدد من المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخص في المصادقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا المرسوم، والمبرمة بتونس في 15 سبتمبر 2010 بين الجمهورية التونسية ومصرف تونس الخارجي بمبلغ 6 مليون أورو أو ما يعادله بالدولار الأمريكي، وذلك لتمويل اقتناء عقارات لفائدة عدد من المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 44 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 6 أفريل 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والخاصة باتفاقيتي الوكالة والاستصناع المبرمتين في 6 أفريل 2011 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة شبكة نقل الكهرباء.


مرسوم عدد 44 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 6 أفريل 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والخاصة باتفاقيتي الوكالة والاستصناع المبرمتين في 6 أفريل 2011 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة شبكة نقل الكهرباء.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التخطيط والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بدمشق في 6 أفريل 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والخاصة بالاتفاقيتين المبرمتين بدمشق في 6 أفريل 2011 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور بشأن توكيل الشركة لتنفيذ مشروع تهيئة شبكة نقل الكهرباء عن طريق الاستصناع،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخّص في المصادقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بدمشق في 6 أفريل 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والخاصة بالاتفاقيتين الملحقتين بهذا المرسوم والمبرمتين بدمشق في 6 أفريل 2011 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور بشأن توكيل الشركة لتنفيذ مشروع تهيئة شبكة نقل الكهرباء عن طريق الاستصناع بمبلغ لا يتجاوز مائتين وأربعة ملايين وسبعمائة وخمسة عشر ألف (204.715.000) أورو.

الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 43 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.


مرسوم عدد 43 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الثقافة،

بعد الاطلاع على مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 والفصل 57 والفقرة الثانية من الفصل 80 والفصل 81 والفصل 82 والفقرة الأولى من الفصل 83 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 5 (فقرة أولى جديدة) : يقصد بالمنقولات على معنى هذه المجلة، الممتلكات الثقافية المنقولة التي ثبتت قيمتها الوطنية أو العالمية من حيث طابعها التاريخي أو العلمي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي.

الفصل 57 (جديد) : يمنع تصدير المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة محمية كانت أو غير محمية. ويخضع التصدير الوقتي لهذه المنقولات لترخيص من الوزير المكلف بالتراث.

بقطع النظر عن التتبعات العدلية، يحجز كل منقول مما تم بيانه بالفقرة السابقة وقعت محاولة إخراجه من التراب الوطني دون ترخيص من الوزير المكلف بالتراث ويصادر لفائدة الدولة.

الفصل 80 (فقرة ثانية جديدة) : كما يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار من لم يقم بإعلام الوزارة المكلفة بالتراث بالتفويت في العقار المرتب أو المحمي أو المنقولات المحمية.

الفصل 81 (جديد) : يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يمنع أو يعرقل أعمال المصالح المختصة المنصوص عليها بالفصول 12 و21 و33 و36 و86 من هذه المجلة.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 82 (جديد) : يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يدلس أو يقلد لأغراض تجارية المنقولات المحمية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 83 (فقرة أولى جديدة) : يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يقوم بالأشغال المنصوص عليها بالفصول 9 و10 و11 و18 و19 و20 و23 و28 و30 و31 و43 و46 من هذه المجلة دون احترام الإجراءات المقررة بالفصول المذكورة.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 2 ـ تضاف إلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الفصول 81 مكرر و81 ثالثا و82 مكرر و82 ثالثا و82 رابعا و83 مكرر و83 ثالثا و83 رابعا و83 خامسا و83 سادسا و83 سابعا و83 ثامنا، وذلك على النحو التالي :

الفصل 81 (مكرر) : مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذه المجلة، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يمارس تجارة المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة محمية كانت أو غير محمية أو غيرها من المنقولات التي ثبتت قيمتها الوطنية التاريخية أو العلمية أو الجمالية أو الفنية أو التقليدية في بلدها الأصلي، دون الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتراث.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 81 ثالثا : يعاقب بالسجن لمدة سنتين وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل تاجر مرخص له طبق أحكام الفصل 58 من هذه المجلة يتعاطى التجارة في غير المكان المحدد له في الترخيص.

ويكون العقاب بالسجن مدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار في صورة عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 59 من هذه المجلة.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

وعندما يكون الترخيص المشار إليه بالفصل 58 من هذه المجلة ممنوحا إلى شخص معنوي، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل بصفة شخصية على رئيس المؤسسة أو وكيلها أو مديرها أو على كل شخص له صفة تمثيل المؤسسة وثبتت مسؤوليته الشخصية في الأفعال المرتكبة.

في صورة مخالفة التراتيب المقررة بالفصلين 58 و59 من هذه المجلة وعلاوة على العقوبات المقررة بالفقرات السابقة من هذا الفصل، يمكن سحب الترخيص المتعلق بتجارة المنقولات فورا بصفة وقتية أو نهائية، وذلك بعد الاستماع إلى المعني بالأمر.

الفصل 82 مكرر : يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يقوم بالتنقيب أو الحفر أو غير ذلك من أعمال البحث بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة سواء بملكه أو بملك غيره دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 82 ثالثا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يكتشف بصفة عفوية آثارا ثابتة أو منقولة ولا يعلم بها فورا المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو أقرب سلطة بالجهة.

الفصل 82 رابعا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يكتشف ممتلكا أثريا بالبحر ولا يصرح بوجوده فورا للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو لأقرب سلطة بالجهة أو ينقله من مكانه أو يلحق به أي ضرر أو تغيير.

وتسلط نفس العقوبات على كل من يرفع من البحر عن طريق الصدفة ممتلكا أثريا دون الإعلام به أو تسليمه فورا إلى السلط الموجودة في أقرب ميناء.

الفصل 83 مكرر : يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يقوم بإصلاح أو ترميم أو تدعيم أو تحويل مكان إيداع المنقولات المحمية دون الحصول على الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتراث.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 83 ثالثا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتلف أو يفسد أو يهدم أو يعيب أو يشوه بكيفية لا يزول أثرها المعالم التاريخية أو المواقع الثقافية أو المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 83 رابعا : يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يختلس منقولا من المنقولات المذكورة بالفصل 5 من هذه المجلة أو أجزاء مقتطعة من معالم تاريخية أو متأتية من تفكيكها أو تفككها تكون موجودة بالمتاحف أو المخازن أو المواقع الثقافية أو المعالم التاريخية أو أي مبنى عمومي.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 83 خامسا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يخفي أو يمسك أو يحوز أو يفوّت في :

ـ منقول من المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة سواء كان متأتيا من عمليات حفر أو تنقيب أو غير ذلك من أعمال البحث أو تم اكتشافه بصفة عفوية أو أثناء القيام بحفريات أثرية مرخص فيها،

ـ قطع أثرية أو تاريخية أو غيرها من الأشياء المتأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر،

ـ أجزاء مقتطعة من معالم تاريخية أو متأتية من تفكيكها أو تفككها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 83 سادسا : يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يهرّب المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة أو غيرها من المنقولات التي تكتسي قيمة وطنية تاريخية أو علمية أو جمالية أو فنية أو تقليدية في بلدها الأصلي.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 83 سابعا : يكون العقاب بالسجن لمدة عشرين سنة وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها بالفصول 81 مكرر و82 مكرر و83 رابعا و83 خامسا و83 سادسا :

ـ من قبل عصابة منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر تكونت لأي مدة كانت بقصد التحضير أو ارتكاب هذه الجرائم.

ـ إذا كانت الجريمة عبر وطنية.

ـ إذا تم استخدام طفل أو عدة أطفال في هذه الجرائم.

الفصل 83 ثامنا : يعفى مرتكبو الجرائم المبينة بالفصل 83 سابعا من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا أخبروا قبل أي تتبع السلطة ذات النظر بالوفاق الواقع أو بوجود العصابة.

الفصل 3 ـ وزير الثقافة ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التربية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 42 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.


مرسوم عدد 42 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفصل 11 والفقرة الثالثة من الفصل 12 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعوّضت بالأحكام التالية :

الفصل 11 (جديد) : لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها.

على مؤسسي النقابة المهنية إيداع نظير من قانونها الأساسي وقائمة في مسيّريها بمجرد تأسيسها، وذلك لدى السلطة الإدارية التي يرجع إليها بالنظر أعوان قوات الأمن الداخلي المنخرطون فيها. كما يجب أن يتم بنفس الكيفية إعلام ذات السلطة الإدارية بكل تغيير يتعلق بالقانون الأساسي للنقابة أو بقائمة الأشخاص المكلفين بإدارتها أو بتسييرها.

يحجر على أعوان قوات الأمن الداخلي، في ممارستهم العمل النقابي، الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه.

الفصل 12 (الفقرة الثالثة جديدة) : يحجر على أعوان قوات الأمن الداخلي الانخراط في منظمة ذات صبغة سياسية، أو تعاطي أي نشاط مماثل.

الفصل 2 ـ أضيفت فقرة رابعة إلى الفصل 9 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما يلي نصها :

الفصل 9 (الفقرة الرابعة) : يجوز للأعوان المسيّرين للنقابات المهنية لأعوان قوات الأمن الداخلي الإدلاء إلى وسائل الإعلام بالتصريحات المتعلقة بنشاطهم النقابي.

الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير العدل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.


مرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى القانون عدد 32 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى رأي الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا المرسوم المبادئ والقواعد المنظمة للنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.

الفصل 2 ـ يقصد في مفهوم هذا المرسوم بـ :

ـ الهياكل العمومية : مصالح الإدارة المركزية والجهوية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية،

ـ الوثائق الإدارية : الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها.

الفصل 3 ـ لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذا المرسوم سواء كان ذلك بإفشائها بمبادرة من الهيكل العمومي أو عند الطلب من الشخص المعني مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا المرسوم.

الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام هذا المرسوم يتعين على الهيكل العمومي أن ينشر بصفة منتظمة :

ـ كل معلومة حول تنظيمه الهيكلي، وظائفه وسياساته،

ـ القرارات والسياسات التي تهم العموم،

ـ الإجراءات المتبعة في مرحلة اتخاذ القرار ومرحلة المراقبة،

ـ قائمة اسمية في أعوانه مع ضبط المهام الموكولة إليهم،

ـ قائمة اسمية في أعوانه المكلفين بالإعلام مع إدراج كافة المعطيات والمعلومات اللازمة المتعلقة بهم،

ـ اللوائح وأدلة الإجراءات الموضوعة تحت تصرف الهيكل العمومي المعني أو المستعملة من قبل أعوانه لأداء مهامهم،

ـ الخدمات والبرامج المعروضة للعموم ونتائجها،

ـ معطيات حول برامج الحكومة بما في ذلك مؤشرات الأداء ونتائج طلبات العروض العمومية الهامة،

ـ قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا،

ـ دليل لمساعدة المتعاملين مع الإدارة بخصوص إجراءات طلب الحصول على الوثائق الإدارية.

الفصل 5 ـ على الهيكل العمومي المختص أن ينشر بصفة منتظمة :

ـ المعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الحسابات الوطنية والمسوحات الإحصائية التفصيلية،

ـ كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الكمي وتلك المتعلقة بالمديونية العمومية وأصول وديون الدولة، والتوقعات والمعطيات حول النفقات المتوسطة الأمد وكل معلومة تتعلق بتقييم النفقات والتصرف في المالية العمومية وكذلك المعطيات التفصيلية عن الميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي،

ـ المعطيات المتوفرة لديه حول الخدمات والبرامج الاجتماعية.

الفصل 6 ـ يجب أن تكون الوثائق الإدارية المذكورة بالفصلين 4 و5 من هذا المرسوم متاحة في شكل يسهل معه النفاذ إليها من قبل العموم، كما يتعين تحيينها مرة في السنة على الأقل عند الاقتضاء.

الفصل 7 ـ يكون مطلب الحصول على الوثائق كتابيا.

ويمكن للهيكل العمومي وضع نموذج مبسط للمطلب المذكور يقتصر على الإرشادات الضرورية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم.

ويتم إيداع المطلب إما مباشرة لدى الهيكل العمومي الملزم بتسليم وصل في الغرض، أو عن طريق البريد المضمون الوصول أو باستعمال تكنولوجيات الاتصال.

الفصل 8 ـ يجب أن يتضمن المطلب اسم ولقب صاحب المطلب وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات اللازمة بخصوص الوثائق أو المعطيات موضوع الطلب والهيكل العمومي المعني.

الفصل 9 ـ على الأعوان المكلفين بالإعلام في الهيكل العمومي مساعدة طالب الخدمة عند الاقتضاء في صورة اعتراضه لصعوبات في إعداد المطلب.

الفصل 10 ـ على الهيكل العمومي المعني الرد على كل مطلب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) مع مراعاة الآجال القانونية طبق التشريع الجاري به العمل.

ولا يكون الهيكل العمومي ملزما بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بذات الموضوع دون موجب.

ويكون الرفض الصريح للمطلب معللا.

الفصل 11 ـ إذا كان لمطلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية تأثير على حياة شخص أو على حريته فعلى الهيكل العمومي المعني الحرص على الرد بصفة استعجالية ودون تأخير وذلك في أجل لا يتجاوز يومي عمل فعلي.

الفصل 12 ـ يمكن التمديد في أجل الرد المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا المرسوم بخمسة عشر يوما، مع إعلام صاحب المطلب بذلك إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى.

الفصل 13 ـ يعتبر عدم رد الهيكل العمومي المعني على المطلب في الآجال المذكورة بالفصول 10 و11 و12 من هذا المرسوم رفضا ضمنيا يفتح الحق في رفع الدعاوى الإدارية والقضائية.

الفصل 14 ـ في صورة عدم توفر الوثائق المطلوبة لدى الهيكل العمومي المعني، يتعين على هذا الأخير وفي أجل خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ توصله بالمطلب، إما إحالته إلى الهيكل العمومي المختص أو إعلام صاحبه بعدم الاختصاص. وفي صورة إحالة المطلب لهيكل عمومي آخر، يتم إعلام صاحبه بذلك.

الفصل 15 ـ لكل شخص الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية بصفة مجانية.

وإذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل العمومي المعني.

ولا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

الفصل 16 ـ يمكن للهيكل العمومي أن يرفض تسليم وثيقة إدارية محمية بمقتضى التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الأدبية والفنية أو بمقتضى قرار قضائي أو إذا تعلق الأمر بوثيقة تحصل عليها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري.

الفصل 17 ـ يجوز للهيكل العمومي أن يرفض تسليم وثيقة قد تلحق ضررا :

ـ بالعلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية،

ـ بوضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها،

ـ بالأمن العام أو الدفاع الوطني،

ـ بالكشف عن الجرائم أو الوقاية منها،

ـ بإيقاف المتهمين ومحاكمتهم،

ـ بحسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف وبنزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية،

ـ بإجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني.

الفصل 18 ـ لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا المرسوم :

ـ على الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بالأرشيف،

ـ على الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها،

ـ عند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء خطر حدوث فعل إجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العمومي.

الفصل 19 ـ في صورة رفض المطلب أو خرق أحكام هذا المرسوم، يمكن لطالب وثيقة إدارية أن يطعن في ذلك خلال أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما (15) التي تلي قرار الرفض أو خرق أحكام هذا المرسوم لدى رئيس الهيكل الذي يكون مطالبا بالرد خلال العشرة أيام (10) الموالية لتاريخ طلب المراجعة.

ويمكن للطالب الذي لم يرضه قرار رئيس الهيكل العمومي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما (30 يوما).

تنظر المحكمة الإدارية استعجاليا في دعوى الطالب المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا المرسوم.

الفصل 20 ـ كل عون عمومي لا يحترم أحكام هذا المرسوم يعرض نفسه إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 21 ـ يرفع كل هيكل عمومي إلى المصالح المختصة بالوزارة الأولى تقريرا سنويا حول الأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية الخاصة به وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية.

الفصل 22 ـ على الهياكل العمومية التلاؤم التام مع أحكام هذا المرسوم وذلك في أجل عامين ابتداء من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

وخلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتعين على هذه الهياكل أن تمد المصالح المختصة بالوزارة الأولى بتقرير حول مدى تقدم الإجراءات المعتمدة لحسن تطبيق هذا المرسوم وذلك في العشرة أيام الموالية لكل ثلاثية معنية.

الفصل 23 ـ إلى حين التلاؤم التام مع مقتضيات هذا المرسوم تبقى الأحكام التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية سارية المفعول.

الفصل 24 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 40 لسنة 2011 مؤرخ في 19 ماي 2011 يتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد.


مرسوم عدد 40 لسنة 2011 مؤرخ في 19 ماي 2011 يتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى إقرار مساهمة في جبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وذلك بدفع تعويضات بعنوان :

ـ الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى وذلك بداية من 17 ديسمبر 2010،

ـ الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بنشاطها، نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب المسجلة خلال الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 وذلك قصد مساعدة المؤسسات المعنية على مواصلة نشاطها.

الفصل 2 ـ يضبط مبلغ التعويضات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم والممنوحة بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى، بمقتضى قرار من الوزير الأول.

الفصل 3 ـ تسند التعويضات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية والمرتبطة بنشاطها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب لفائدة المؤسسات الناشطة في كل القطاعات باستثناء المؤسسات والمنشآت العمومية والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الاتصال كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 ـ تصنف المؤسسات الاقتصادية المعنية بالتعويضات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم والممنوحة بعنوان جبر الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكاتها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب، على النحو التالي :

المؤسسات الصغرى : تعتبر مؤسسات صغرى على معنى هذا المرسوم :

* المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنف "أ" على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات،

* المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار،

* المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم التي تم إحداثها خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 والتي لا يتجاوز حجم استثماراتها 100 ألف دينار.

المؤسسات المتوسطة والكبرى : تعتبر مؤسسات متوسطة وكبرى على معنى هذا المرسوم :

* المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنفين "ب" و"ج" على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات،

* المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم والتي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار،

* المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم التي تم إحداثها خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 والتي يتجاوز حجم استثماراتها 100 ألف دينار.

الفصل 5 ـ يتم تصنيف المؤسسات الاقتصادية، وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا المرسوم، بالاعتماد على رقم المعاملات المضمن بآخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات حل أجل إيداعه في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وذلك بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالتعويضات باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري.

الفصل 6 ـ تضبط التعويضات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية بعنوان إصلاح الأضرار التي لحقت ممتلكاتها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب على النحو التالي :

ـ تغطية كلية لقيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة في حدود سقف 000 10 دينار لفائدة كل مؤسسة صغرى متضررة كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم،

ـ تغطية بنسبة 40% من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة في حدود سقف 000 500 دينار لفائدة كل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، وذلك بالنسبة إلى المؤسسات غير المكتتبة لعقود تأمين تغطي هذه الأضرار،

ـ تغطية تكميلية للتعويضات المسندة في إطار عقود التأمين في حدود نسبة 50% من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة باعتبار مبلغ التعويض المسند من قبل شركات التأمين، دون أن يتجاوز مبلغ هذه التغطية التكميلية 000 500 دينار لكل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم.

الفصل 7 ـ يتم تحديد قيمة الأضرار التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية والمعتمدة لاحتساب التعويضات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم، بناء على تقارير اختبار منجزة من قبل خبراء مؤهلين لذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 ـ تضاف فقرة ثالثة للفصل 35 ومطة ثانية للفصل 36 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 31 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 هذا نصهما :

الفصل 35 فقرة ثالثة :

كما يتولى الصندوق تسديد التعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن أعمال حرق أو إتلاف أو نهب مرتبطة بالاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011.

الفصل 36 مطة ثانية :

ـ مساهمة المؤمن لهم.

الفصل 9 ـ تحمل على ميزانية الدولة التعويضات بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى، وكذلك التعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الصغرى كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب.

وتحمل على موارد صندوق ضمان المؤمن لهم التعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات المتوسطة والكبرى كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب.

الفصل 10 ـ تحمل تكاليف الاختبارات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا المرسوم والمأذون بها من قبل المصالح العمومية أو صندوق ضمان المؤمن لهم، على ميزانية الدولة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى، وعلى موارد صندوق ضمان المؤمن لهم بالنسبة إلى المؤسسات المتوسطة والكبرى كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم.

الفصل 11 ـ تسترجع التعويضات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المؤسسات الاقتصادية المنتفعة بها مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات، وذلك في صورة عدم الشروع في إصلاح الأضرار المعنية بالتعويضات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ صرفها أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية لهذه التعويضات.

ويتم استرجاع التعويضات بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها.

الفصل 12 ـ تضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بمقتضى أمر.

الفصل 13 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

///////

إصلاح خطإ

بالرائد الرسمي عدد 36 الصادر في 20 ماي 2011 بالفصل 8 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011، المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد.

يقرأ :

الفصل 8 ـ تضاف فقرة ثانية للفصل 35 ومطة ثالثة للفصل 36 (البقية دون تغيير).



الفصل 35 فقرة ثانية : (البقية دون تغيير).

الفصل 36 مطة ثالثة : (البقية دون تغيير).

عوضا عن :

الفصل 8 ـ تضاف فقرة ثالثة للفصل 35 ومطة ثانية للفصل 36...

الفصل 35 فقرة ثالثة : ...

الفصل 36 مطة ثانية : .....