الأربعاء، 17 يونيو 2009
إتمام القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية.
قانون عدد 30 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 78 والفقرة الأولى من الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 78 (جديد) : لا يمكن تنفيذ الوصفة التي تنص على مواد الجدول ـ ب ـ بعد ثمانية وأربعين ساعة (48) من يوم تحريرها ويتم ذلك من قبل صيدلي صاحب صيدلية بيع بالتفصيل منتصب بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر إقامة المريض.
وإذا تم تقديم الوصفة خارج الأجل المشار إليه أعلاه، فإنه لا يمكن تنفيذها إلا بالنسبة إلى فترة العلاج المتبقية وفقا لما هو منصوص عليه بالوصفة.
وفي صورة ما إذا كان الصيدلي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا تتوفر لديه المادة الموصوفة فعليه أن يضع بالوصفة طابعه وإمضاءه وتدوين ملاحظة "غير موجود" بخط يده وبطريقة واضحة وفي هذه الحالة يمكن تنفيذ الوصفة بصيدلية أخرى تقع بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر إقامة المريض.
لفصل 83 (فقرة أولى جديدة) : يحجر تحرير وتنفيذ الوصفات التي تنص عل على مواد الجدول ـ ب ـ التي تتناول عن طريق الفم أو عبر الجلد لمدة تتجاوز 28 يوما، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة 14 يوما بالنسبة إلى مواد الجدول ـ ب ـ في أشكال معدة للحقن، ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على الأطلية والمراهم.
الفصل 2 ـ تحذف عبارة "قاعدة سبعة أيام" من العنوان الوارد مباشرة قبل الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ أضيف إلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المشار إليه أعلاه فصل 37 مكرر تحت عنوان "مخزون أدنى" كما يلي نصه :
مخزون أدنى :
الفصل 37 مكرر : يتعين على كل مؤسسة بيع بالجملة موزعة في الصيدلة وكل صيدلية بيع بالتفصيل أن تمسك كمية من مواد الجدول
ـ ب ـ كمخزون أدنى تحدد وفقا لقرار يصدر من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل تعرّض مرتكبها للعقوبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جوان 2009.
زين العابدين بن علي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 78 والفقرة الأولى من الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 78 (جديد) : لا يمكن تنفيذ الوصفة التي تنص على مواد الجدول ـ ب ـ بعد ثمانية وأربعين ساعة (48) من يوم تحريرها ويتم ذلك من قبل صيدلي صاحب صيدلية بيع بالتفصيل منتصب بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر إقامة المريض.
وإذا تم تقديم الوصفة خارج الأجل المشار إليه أعلاه، فإنه لا يمكن تنفيذها إلا بالنسبة إلى فترة العلاج المتبقية وفقا لما هو منصوص عليه بالوصفة.
وفي صورة ما إذا كان الصيدلي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا تتوفر لديه المادة الموصوفة فعليه أن يضع بالوصفة طابعه وإمضاءه وتدوين ملاحظة "غير موجود" بخط يده وبطريقة واضحة وفي هذه الحالة يمكن تنفيذ الوصفة بصيدلية أخرى تقع بالولاية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر إقامة المريض.
لفصل 83 (فقرة أولى جديدة) : يحجر تحرير وتنفيذ الوصفات التي تنص عل على مواد الجدول ـ ب ـ التي تتناول عن طريق الفم أو عبر الجلد لمدة تتجاوز 28 يوما، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة 14 يوما بالنسبة إلى مواد الجدول ـ ب ـ في أشكال معدة للحقن، ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على الأطلية والمراهم.
الفصل 2 ـ تحذف عبارة "قاعدة سبعة أيام" من العنوان الوارد مباشرة قبل الفصل 83 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ أضيف إلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المشار إليه أعلاه فصل 37 مكرر تحت عنوان "مخزون أدنى" كما يلي نصه :
مخزون أدنى :
الفصل 37 مكرر : يتعين على كل مؤسسة بيع بالجملة موزعة في الصيدلة وكل صيدلية بيع بالتفصيل أن تمسك كمية من مواد الجدول
ـ ب ـ كمخزون أدنى تحدد وفقا لقرار يصدر من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل تعرّض مرتكبها للعقوبة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 8 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جوان 2009.
زين العابدين بن علي
المصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
أمر عدد 1767 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009 يتعلق بالمصادقة على قواعد تنظيم الهيئة العليا العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي المصاحبين.
الفصل 2 ـ رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2009.
زين العابدين بن علي
ملحق عدد 1 للأمر المتعلق بالمصادقة
على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات
الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي
قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات
الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها
الفصل الأول : تضبط قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها بمقتضى أحكام الفصول الموالية.
الفصل 2 : رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مكلف بالسهر على أداء الهيئة العليا لمهامها المحددة في القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وهو الذي يمثل الهيئة العليا لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية، وهو الناطق الرسمي لها. كما يسهر على تطبيق أحكام هذا النص والنظام الداخلي للهيئة العليا.
وعند تعذر قيام رئيس الهيئة العليا بمهامه يتم تعويضه بأكبر أعضاء الهيئة العليا سنا الذين لهم حق التصويت.
الفصل 3 : تجتمع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في صيغة جلسة عامة عادية تنعقد مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لاتخاذ قراراتها ولإبداء آرائها في خصوص ما يتم عرضه عليها.
ويمكن انعقاد جلسة استثنائية بطلب كتابي يصدر على الأقل عن ثلث أعضاء الهيئة العليا الذين لهم حق التصويت ويوجه في هذه الحالة طلب الانعقاد إلى رئيس الهيئة العليا ويتضمن الطلب الموضوع المراد دراسته.
الفصل 4 : تشتمل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على لجنة قارة للعرائض والشكايات ولجنة قارة للتقارير العامة.
اللجنة القارة للعرائض والشكايات مكلفة بالخصوص بالنظر في قابلية العرائض والشكايات واقتراح سبل معالجتها.
اللجنة القارة للتقارير العامة مكلفة بالخصوص بإعداد مشروع التقرير الذي يرفعه رئيس الهيئة العليا سنويا إلى رئيس الجمهورية حول أنشطة الهيئة العليا ومشروع التقرير الوطني السنوي عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس وذلك من خلال تجميع المعطيات وتحليلها وصياغة الملاحظات والتوصيات والمقترحات بشأنها.
ويمكن أيضا لأعضاء الهيئة العليا الاجتماع ضمن لجان أو فرق عمل قارة أو خاصة يتم إحداثها من قبل رئيس الهيئة العليا بعد أخذ رأي الجلسة العامة العادية وذلك لمعالجة المسائل المعروضة على الهيئة العليا.
ولكل عضو بالهيئة العليا أن يشارك في جميع اللجان وجميع فرق العمل.
ويمكن لرئيس الهيئة العليا أن يستشير الخبراء والمختصين حول المسائل المعروضة على الهيئة العليا.
الفصل 5 : يحدد وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل مقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئة العليا عن كل حصة حضور في اجتماعات الجلسات العامة للهيئة العليا أو اللجان أو فرق العمل.
الفصل 6 : أحدث لدى الهيئة العليا :
ـ مركز الإعلام والتوثيق والبحوث حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
ـ ووحدات،
ـ ومكتب ضبط.
الفصل 7 : يسهر رئيس الهيئة العليا على تسيير مصالح الهيئة العليا ويساعده على أداء مهامه كاتب عام ومكلفون بمهمة.
ويمكن لرئيس الهيئة العليا، في هذا الإطار، أن يفوض إمضاءه إلى إطارات خاضعين إلى سلطته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 : يتولى رئيس الهيئة العليا انتداب الإطارات والأعوان ويقرر تسميتهم وتعيينهم في الخطط وإنهاء مهامهم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
ويمكن إلحاق أعوان عموميين لدى الهيئة العليا.
كما يمكن لرئيس الهيئة العليا أن يستعين بخبراء متعاقدين للقيام بمهام محددة تدخل في إطار نشاط الهيئة العليا.
وتضبط وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل الامتيازات والمنح الخاصة المسندة للإطارات والأعوان والعملة الذين يمارسون مهامهم بالهيئة العليا.
الفصل 9 : تتكون ميزانية الهيئة العليا من :
ـ المنح المسندة من قبل الدولة،
ـ الهبات الممنوحة للهيئة العليا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة العليا بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.
الفصل 10 : يجب أن تنص ميزانية الهيئة العليا بصفة منفصلة :
1) في باب المداخيل : على مداخيل الهيئة كما حددت بالفصل 13 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 والمتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2) في باب المصاريف : على
ـ مصاريف تسيير الهيئة العليا،
ـ ومصاريف التجهيز،
ـ وجميع المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات الهيئة العليا.
الفصل 11 : يأذن رئيس الهيئة العليا بصرف النفقات ويرخص في استخلاص المقابيض المدرجة بالميزانية ويتم، تحت سلطته، تنفيذ العمليات المالية على الحساب المفتوح للغرض.
الفصل 12 : يعرض رئيس الهيئة العليا مشروع الميزانية السنوية على مصادقة الجلسة العامة العادية.
تخضع المنح المسندة من قبل الدولة إلى إجراءات المصادقة المعمول بها وإلى إعداد برنامج استعمال خاص بها.
الفصل 13 : يخضع التصرف في الأموال العمومية الممنوحة للهيئة العليا من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.
الفصل 14 : لا تخضع صفقات الهيئة العليا للأحكام الترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية. وتبرم هذه الصفقات كتابيا بالاتفاق المباشر في شأن الطلبات أو تزويد بمواد لا يفوق مبلغها الخمسين ألف دينار (50.000د) أو في شأن الدراسات التي لا يفوق مبلغها العشرين ألف دينار (20.000د).
إذا فاق مبلغ هذه الأعمال المقادير المذكورة أعلاه، يتم إجراء مناقصة وتفتح الظروف من قبل لجنة الصفقات المحدثة لدى الهيئة العليا.
الفصل 15 : تتركب لجنة الصفقات من :
ـ رئيس الهيئة العليا : رئيس،
ـ 4 من أعضاء الهيئة العليا تعينهم الجلسة العامة العادية للهيئة العليا.
وتتولى مصلحة تابعة للكتابة العامة للهيئة العليا مهمة الكتابة القارة للجنة الصفقات.
تجتمع لجنة الصفقات بدعوة من رئيسها بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وتدوّن مفاوضاتها في محضر جلسة يمضى من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 16 ـ تخضع كامل حسابات الهيئة العليا ومجمل عملياتها المالية إلى تدقيق سنوي يجريه خبير محاسب يعينه رئيس الهيئة العليا من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ويضع رئيس الهيئة العليا نتائج أعمال الرقابة المجراة على حسابية وتصرف الهيئة العليا على ذمة أعضاء الهيئة العليا للاطلاع وإبداء الرأي عند الاقتضاء.
الفصل 17 : يرفع رئيس الهيئة العليا إلى رئيس الجمهورية خلال الثلاثية الثانية من كل سنة :
ـ تقريرا حول نشاط الهيئة العليا خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم التقرير،
ـ وتقريرا وطنيا عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس.
وذلك بعد موافقة الجلسة العامة العادية عليهما.
الفصل 18 : يتولى رئيس الهيئة العليا نشر التقريرين المذكورين أعلاه.
الفصل 19 : تدخل أحكام هذا النص حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها بأمر.
الفصل 20 : يمكن تنقيح قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها وذلك باقتراح من رئيس الهيئة العليا أو بطلب كتابي من ثلث أعضاء الهيئة العليا الذين لهم حق التصويت.
ويتم تنقيح هذه القواعد بموافقة الجلسة العامة العادية والمصادقة عليه بأمر.
ملحق عدد 2 للأمر المتعلق بالمصادقة
على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات
الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي
النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
الفصل الأول : يضبط النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بمقتضى أحكام الفصول الموالية.
الفصل 2 : يتولى رئيس الهيئة العليا تسيير مصالح هذه المؤسسة الوطنية.
وعند تعذر قيام رئيس الهيئة العليا بمهامه ينوبه الأكبر سنا من بين الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
الفصل 3 : يرأس رئيس الهيئة العليا اجتماعات الجلسات العامة العادية والجلسات العامة الاستثنائية ويتولى :
ـ تحديد جدول أعمال الاجتماعات بالتشاور مع أعضاء الهيئة العليا. وللمسائل المعروضة من قبل رئيس الجمهورية أولوية النظر،
ـ استدعاء الأعضاء،
ـ إدارة الاجتماعات والسهر على حسن سيرها والإشراف على عمليات التصويت وختم المداولات،
ـ تكليف أحد أعضاء الهيئة العليا بتدوين محضر الجلسات،
ـ السهر على حفظ محاضر جلسات الاجتماعات وتقارير فرق العمل المكلفة بالدراسات والبحوث.
الفصل 4 : يتم الاستدعاء للاجتماعات بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. ويمكن لرئيس الهيئة العليا في الحالات الاستعجالية اختصار أجل الاستدعاء.
تعقد الاجتماعات بمقر الهيئة العليا غير أنه يمكن إذا اقتضت الحاجة انعقاد هذه الاجتماعات بفضاءات أخرى.
الفصل 5 : أعضاء الهيئة العليا مدعوون للمواظبة على حضور اجتماعات الجلسات العامة العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان وفرق العمل المشاركين فيها.
عند تعذر حضور اجتماع من اجتماعات الهيئة العليا، يتولى العضو المعني بالأمر إشعار رئيس الهيئة العليا كتابيا بأسباب التغيب، وذلك يومين على الأقل قبل موعد الاجتماع، باستثناء الحالات المستعجلة.
ويمكن للعضو الذي تعذر عليه حضور اجتماع من الاجتماعات، إرسال مساهمته في أشغال الاجتماع إلى رئيس الهيئة العليا.
الفصل 6 : يعتبر متخليا عن عضويته صلب الهيئة العليا كل عضو تغيب عن الجلسة العامة العادية ثلاث مرات متتالية دون سبب معلل ويتم تعويضه بالنسبة إلى المدة المتبقية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 7 : اجتماعات الهيئة العليا غير علنية ورئيس الهيئة العليا مؤهل دون سواه للإعلان عن محتواها أو نشره.
وعلى أعضاء الهيئة العليا وكذلك على كل من حضر الاجتماع أو أعد له أو اطلع على محتواه التقيد بواجب كتمان سر المداولات.
الفصل 8 : تعقد الجلسات العامة العادية والاستثنائية بحضور على الأقل نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت. وإن لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول يؤجل إلى تاريخ آخر وتتم دعوة الأعضاء إلى هذا الاجتماع قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الانعقاد باستثناء الحالات المستعجلة وينعقد الاجتماع الثاني مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 9 : تأخذ الجلسات العامة قراراتها وتبدي آراءها بالتوافق وعند التعذر بأغلبية أعضائها الحاضرين الذين لهم حق التصويت ويتم الاقتراع برفع الأيدي إلا إذا رأت الأغلبية خلاف ذلك.
وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 10 : يساعد رئيس الهيئة العليا في تسيير هذه المؤسسة الوطنية كاتب عام ومكلفين بمهمة.
الفصل 11 : الكاتب العام للهيئة العليا مكلف خاصة بـ :
ـ تيسير عمل مختلف الوحدات المنصوص عليها بهذا النص،
ـ الإشراف على وحدة الشؤون الإدارية والمالية ومكتب الضبط،
ـ الإعداد المادي لأنشطة الهيئة العليا،
ـ القيام بكل ما يوكله إليه رئيس الهيئة العليا من مهام.
الفصل 12 : يتولى المكلفون بمهمة القيام بكل ما يوكله لهم رئيس الهيئة العليا من مهام كما يمكن أن يعهد لهم بمهمة تسيير إحدى الوحدات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.
الفصل 13 : يحدث لدى الهيئة العليا :
ـ مركز إعلام وتوثيق وبحوث حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
ـ وحدة الشؤون الإدارية والمالية،
ـ وحدة العرائض والشكايات،
ـ وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي،
ـ مكتب الضبط.
الفصل 14 : يتولى مركز الإعلام والتوثيق والبحوث حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالخصوص :
ـ تقديم المساعدة لأعضاء الهيئة العليا فيما يطلب منهم من أعمال في إطار مشمولات الهيئة العليا أو في مجال إنجاز البحوث والدراسات والتقارير التي تعهد إليها أو تتعهد بها الهيئة العليا من تلقاء نفسها،
ـ وتقديم الدعم للمنظمات والجمعيات والخبراء والباحثين ورجال الإعلام وغيرهم وتوفير ما يحتاجونه من معلومات ووثائق.
وفي هذا الإطار يتولى مركز الإعلام والتوثيق والبحوث بالخصوص :
ـ اقتناء ومعالجة وتنظيم الوثائق في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
ـ إنشاء وتنظيم قواعد المعطيات الإعلامية والببليوغرافية،
ـ تصميم أدوات توثيقية وإنتاجها،
ـ حفظ أرشيف الهيئة العليا والتصرف فيه،
ـ إعداد منشورات الهيئة العليا،
ـ التكفل بالمسائل المتصلة بالإعلام والاتصال،
ـ تعزيز الترابط مع المكتبات ومراكز التوثيق ومراكز البحوث الأخرى سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
الفصل 15 : وحدة الشؤون الإدارية والمالية مكلفة خاصة بـ :
ـ إعداد مشروع ميزانية الهيئة العليا وتنفيذها،
ـ مسك المحاسبة،
ـ التصرف في الشؤون الإدارية والمالية لأعوان الهيئة العليا،
ـ اقتناء التجهيزات والأثاث والمعدات الإدارية،
ـ صيانة التجهيزات والبناءات وسائر ممتلكات الهيئة العليا والمحافظة عليها.
الفصل 16 : وحدة العرائض والشكايات مكلفة بالخصوص بالمهام التالية :
ـ قبول المواطنين وأصحاب العرائض الوافدين على الهيئة العليا وإرشادهم وتوجيههم عند الاقتضاء إلى المصالح المعنية،
ـ تلقي العرائض وتدوينها ومعالجتها وعرضها على اللجنة القارة للعرائض والشكايات،
ـ إعداد المكاتبات المتعلقة بالعرائض ومتابعتها وإعداد الإحصائيات والتقارير الخاصة بها.
الفصل 17 : وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي مكلفة بالخصوص بالمهام التالية :
ـ العلاقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان،
ـ والعلاقات مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص وكذلك مع المؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى.
الفصل 18 : مكتب الضبط مكلف خاصة بـ :
ـ تسجيل البريد الوارد على الهيئة العليا والصادر عنها وترتيبه ومعالجته،
ـ حفظ وثائق الهيئة العليا وجميع المراسلات الخاصة بها.
الفصل 19 : يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بأمر.
الفصل 20 : يمكن تنقيح النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية باقتراح من رئيس الهيئة العليا أو بطلب كتابي من ثلث أعضاء الهيئة العليا الذين لهم حق التصويت.
ويصبح التنقيح نهائيا بعد موافقة الجلسة العامة العادية والمصادقة عليه بأمر.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي المصاحبين.
الفصل 2 ـ رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2009.
زين العابدين بن علي
ملحق عدد 1 للأمر المتعلق بالمصادقة
على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات
الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي
قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات
الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها
الفصل الأول : تضبط قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها بمقتضى أحكام الفصول الموالية.
الفصل 2 : رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مكلف بالسهر على أداء الهيئة العليا لمهامها المحددة في القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وهو الذي يمثل الهيئة العليا لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية، وهو الناطق الرسمي لها. كما يسهر على تطبيق أحكام هذا النص والنظام الداخلي للهيئة العليا.
وعند تعذر قيام رئيس الهيئة العليا بمهامه يتم تعويضه بأكبر أعضاء الهيئة العليا سنا الذين لهم حق التصويت.
الفصل 3 : تجتمع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في صيغة جلسة عامة عادية تنعقد مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لاتخاذ قراراتها ولإبداء آرائها في خصوص ما يتم عرضه عليها.
ويمكن انعقاد جلسة استثنائية بطلب كتابي يصدر على الأقل عن ثلث أعضاء الهيئة العليا الذين لهم حق التصويت ويوجه في هذه الحالة طلب الانعقاد إلى رئيس الهيئة العليا ويتضمن الطلب الموضوع المراد دراسته.
الفصل 4 : تشتمل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على لجنة قارة للعرائض والشكايات ولجنة قارة للتقارير العامة.
اللجنة القارة للعرائض والشكايات مكلفة بالخصوص بالنظر في قابلية العرائض والشكايات واقتراح سبل معالجتها.
اللجنة القارة للتقارير العامة مكلفة بالخصوص بإعداد مشروع التقرير الذي يرفعه رئيس الهيئة العليا سنويا إلى رئيس الجمهورية حول أنشطة الهيئة العليا ومشروع التقرير الوطني السنوي عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس وذلك من خلال تجميع المعطيات وتحليلها وصياغة الملاحظات والتوصيات والمقترحات بشأنها.
ويمكن أيضا لأعضاء الهيئة العليا الاجتماع ضمن لجان أو فرق عمل قارة أو خاصة يتم إحداثها من قبل رئيس الهيئة العليا بعد أخذ رأي الجلسة العامة العادية وذلك لمعالجة المسائل المعروضة على الهيئة العليا.
ولكل عضو بالهيئة العليا أن يشارك في جميع اللجان وجميع فرق العمل.
ويمكن لرئيس الهيئة العليا أن يستشير الخبراء والمختصين حول المسائل المعروضة على الهيئة العليا.
الفصل 5 : يحدد وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل مقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئة العليا عن كل حصة حضور في اجتماعات الجلسات العامة للهيئة العليا أو اللجان أو فرق العمل.
الفصل 6 : أحدث لدى الهيئة العليا :
ـ مركز الإعلام والتوثيق والبحوث حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
ـ ووحدات،
ـ ومكتب ضبط.
الفصل 7 : يسهر رئيس الهيئة العليا على تسيير مصالح الهيئة العليا ويساعده على أداء مهامه كاتب عام ومكلفون بمهمة.
ويمكن لرئيس الهيئة العليا، في هذا الإطار، أن يفوض إمضاءه إلى إطارات خاضعين إلى سلطته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 : يتولى رئيس الهيئة العليا انتداب الإطارات والأعوان ويقرر تسميتهم وتعيينهم في الخطط وإنهاء مهامهم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
ويمكن إلحاق أعوان عموميين لدى الهيئة العليا.
كما يمكن لرئيس الهيئة العليا أن يستعين بخبراء متعاقدين للقيام بمهام محددة تدخل في إطار نشاط الهيئة العليا.
وتضبط وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل الامتيازات والمنح الخاصة المسندة للإطارات والأعوان والعملة الذين يمارسون مهامهم بالهيئة العليا.
الفصل 9 : تتكون ميزانية الهيئة العليا من :
ـ المنح المسندة من قبل الدولة،
ـ الهبات الممنوحة للهيئة العليا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة العليا بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.
الفصل 10 : يجب أن تنص ميزانية الهيئة العليا بصفة منفصلة :
1) في باب المداخيل : على مداخيل الهيئة كما حددت بالفصل 13 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 والمتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2) في باب المصاريف : على
ـ مصاريف تسيير الهيئة العليا،
ـ ومصاريف التجهيز،
ـ وجميع المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات الهيئة العليا.
الفصل 11 : يأذن رئيس الهيئة العليا بصرف النفقات ويرخص في استخلاص المقابيض المدرجة بالميزانية ويتم، تحت سلطته، تنفيذ العمليات المالية على الحساب المفتوح للغرض.
الفصل 12 : يعرض رئيس الهيئة العليا مشروع الميزانية السنوية على مصادقة الجلسة العامة العادية.
تخضع المنح المسندة من قبل الدولة إلى إجراءات المصادقة المعمول بها وإلى إعداد برنامج استعمال خاص بها.
الفصل 13 : يخضع التصرف في الأموال العمومية الممنوحة للهيئة العليا من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.
الفصل 14 : لا تخضع صفقات الهيئة العليا للأحكام الترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية. وتبرم هذه الصفقات كتابيا بالاتفاق المباشر في شأن الطلبات أو تزويد بمواد لا يفوق مبلغها الخمسين ألف دينار (50.000د) أو في شأن الدراسات التي لا يفوق مبلغها العشرين ألف دينار (20.000د).
إذا فاق مبلغ هذه الأعمال المقادير المذكورة أعلاه، يتم إجراء مناقصة وتفتح الظروف من قبل لجنة الصفقات المحدثة لدى الهيئة العليا.
الفصل 15 : تتركب لجنة الصفقات من :
ـ رئيس الهيئة العليا : رئيس،
ـ 4 من أعضاء الهيئة العليا تعينهم الجلسة العامة العادية للهيئة العليا.
وتتولى مصلحة تابعة للكتابة العامة للهيئة العليا مهمة الكتابة القارة للجنة الصفقات.
تجتمع لجنة الصفقات بدعوة من رئيسها بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وتدوّن مفاوضاتها في محضر جلسة يمضى من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 16 ـ تخضع كامل حسابات الهيئة العليا ومجمل عملياتها المالية إلى تدقيق سنوي يجريه خبير محاسب يعينه رئيس الهيئة العليا من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ويضع رئيس الهيئة العليا نتائج أعمال الرقابة المجراة على حسابية وتصرف الهيئة العليا على ذمة أعضاء الهيئة العليا للاطلاع وإبداء الرأي عند الاقتضاء.
الفصل 17 : يرفع رئيس الهيئة العليا إلى رئيس الجمهورية خلال الثلاثية الثانية من كل سنة :
ـ تقريرا حول نشاط الهيئة العليا خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم التقرير،
ـ وتقريرا وطنيا عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس.
وذلك بعد موافقة الجلسة العامة العادية عليهما.
الفصل 18 : يتولى رئيس الهيئة العليا نشر التقريرين المذكورين أعلاه.
الفصل 19 : تدخل أحكام هذا النص حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها بأمر.
الفصل 20 : يمكن تنقيح قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها وذلك باقتراح من رئيس الهيئة العليا أو بطلب كتابي من ثلث أعضاء الهيئة العليا الذين لهم حق التصويت.
ويتم تنقيح هذه القواعد بموافقة الجلسة العامة العادية والمصادقة عليه بأمر.
ملحق عدد 2 للأمر المتعلق بالمصادقة
على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات
الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي
النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
الفصل الأول : يضبط النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بمقتضى أحكام الفصول الموالية.
الفصل 2 : يتولى رئيس الهيئة العليا تسيير مصالح هذه المؤسسة الوطنية.
وعند تعذر قيام رئيس الهيئة العليا بمهامه ينوبه الأكبر سنا من بين الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
الفصل 3 : يرأس رئيس الهيئة العليا اجتماعات الجلسات العامة العادية والجلسات العامة الاستثنائية ويتولى :
ـ تحديد جدول أعمال الاجتماعات بالتشاور مع أعضاء الهيئة العليا. وللمسائل المعروضة من قبل رئيس الجمهورية أولوية النظر،
ـ استدعاء الأعضاء،
ـ إدارة الاجتماعات والسهر على حسن سيرها والإشراف على عمليات التصويت وختم المداولات،
ـ تكليف أحد أعضاء الهيئة العليا بتدوين محضر الجلسات،
ـ السهر على حفظ محاضر جلسات الاجتماعات وتقارير فرق العمل المكلفة بالدراسات والبحوث.
الفصل 4 : يتم الاستدعاء للاجتماعات بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. ويمكن لرئيس الهيئة العليا في الحالات الاستعجالية اختصار أجل الاستدعاء.
تعقد الاجتماعات بمقر الهيئة العليا غير أنه يمكن إذا اقتضت الحاجة انعقاد هذه الاجتماعات بفضاءات أخرى.
الفصل 5 : أعضاء الهيئة العليا مدعوون للمواظبة على حضور اجتماعات الجلسات العامة العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان وفرق العمل المشاركين فيها.
عند تعذر حضور اجتماع من اجتماعات الهيئة العليا، يتولى العضو المعني بالأمر إشعار رئيس الهيئة العليا كتابيا بأسباب التغيب، وذلك يومين على الأقل قبل موعد الاجتماع، باستثناء الحالات المستعجلة.
ويمكن للعضو الذي تعذر عليه حضور اجتماع من الاجتماعات، إرسال مساهمته في أشغال الاجتماع إلى رئيس الهيئة العليا.
الفصل 6 : يعتبر متخليا عن عضويته صلب الهيئة العليا كل عضو تغيب عن الجلسة العامة العادية ثلاث مرات متتالية دون سبب معلل ويتم تعويضه بالنسبة إلى المدة المتبقية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 7 : اجتماعات الهيئة العليا غير علنية ورئيس الهيئة العليا مؤهل دون سواه للإعلان عن محتواها أو نشره.
وعلى أعضاء الهيئة العليا وكذلك على كل من حضر الاجتماع أو أعد له أو اطلع على محتواه التقيد بواجب كتمان سر المداولات.
الفصل 8 : تعقد الجلسات العامة العادية والاستثنائية بحضور على الأقل نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت. وإن لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول يؤجل إلى تاريخ آخر وتتم دعوة الأعضاء إلى هذا الاجتماع قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الانعقاد باستثناء الحالات المستعجلة وينعقد الاجتماع الثاني مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 9 : تأخذ الجلسات العامة قراراتها وتبدي آراءها بالتوافق وعند التعذر بأغلبية أعضائها الحاضرين الذين لهم حق التصويت ويتم الاقتراع برفع الأيدي إلا إذا رأت الأغلبية خلاف ذلك.
وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 10 : يساعد رئيس الهيئة العليا في تسيير هذه المؤسسة الوطنية كاتب عام ومكلفين بمهمة.
الفصل 11 : الكاتب العام للهيئة العليا مكلف خاصة بـ :
ـ تيسير عمل مختلف الوحدات المنصوص عليها بهذا النص،
ـ الإشراف على وحدة الشؤون الإدارية والمالية ومكتب الضبط،
ـ الإعداد المادي لأنشطة الهيئة العليا،
ـ القيام بكل ما يوكله إليه رئيس الهيئة العليا من مهام.
الفصل 12 : يتولى المكلفون بمهمة القيام بكل ما يوكله لهم رئيس الهيئة العليا من مهام كما يمكن أن يعهد لهم بمهمة تسيير إحدى الوحدات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.
الفصل 13 : يحدث لدى الهيئة العليا :
ـ مركز إعلام وتوثيق وبحوث حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
ـ وحدة الشؤون الإدارية والمالية،
ـ وحدة العرائض والشكايات،
ـ وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي،
ـ مكتب الضبط.
الفصل 14 : يتولى مركز الإعلام والتوثيق والبحوث حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالخصوص :
ـ تقديم المساعدة لأعضاء الهيئة العليا فيما يطلب منهم من أعمال في إطار مشمولات الهيئة العليا أو في مجال إنجاز البحوث والدراسات والتقارير التي تعهد إليها أو تتعهد بها الهيئة العليا من تلقاء نفسها،
ـ وتقديم الدعم للمنظمات والجمعيات والخبراء والباحثين ورجال الإعلام وغيرهم وتوفير ما يحتاجونه من معلومات ووثائق.
وفي هذا الإطار يتولى مركز الإعلام والتوثيق والبحوث بالخصوص :
ـ اقتناء ومعالجة وتنظيم الوثائق في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
ـ إنشاء وتنظيم قواعد المعطيات الإعلامية والببليوغرافية،
ـ تصميم أدوات توثيقية وإنتاجها،
ـ حفظ أرشيف الهيئة العليا والتصرف فيه،
ـ إعداد منشورات الهيئة العليا،
ـ التكفل بالمسائل المتصلة بالإعلام والاتصال،
ـ تعزيز الترابط مع المكتبات ومراكز التوثيق ومراكز البحوث الأخرى سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
الفصل 15 : وحدة الشؤون الإدارية والمالية مكلفة خاصة بـ :
ـ إعداد مشروع ميزانية الهيئة العليا وتنفيذها،
ـ مسك المحاسبة،
ـ التصرف في الشؤون الإدارية والمالية لأعوان الهيئة العليا،
ـ اقتناء التجهيزات والأثاث والمعدات الإدارية،
ـ صيانة التجهيزات والبناءات وسائر ممتلكات الهيئة العليا والمحافظة عليها.
الفصل 16 : وحدة العرائض والشكايات مكلفة بالخصوص بالمهام التالية :
ـ قبول المواطنين وأصحاب العرائض الوافدين على الهيئة العليا وإرشادهم وتوجيههم عند الاقتضاء إلى المصالح المعنية،
ـ تلقي العرائض وتدوينها ومعالجتها وعرضها على اللجنة القارة للعرائض والشكايات،
ـ إعداد المكاتبات المتعلقة بالعرائض ومتابعتها وإعداد الإحصائيات والتقارير الخاصة بها.
الفصل 17 : وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي مكلفة بالخصوص بالمهام التالية :
ـ العلاقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان،
ـ والعلاقات مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص وكذلك مع المؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى.
الفصل 18 : مكتب الضبط مكلف خاصة بـ :
ـ تسجيل البريد الوارد على الهيئة العليا والصادر عنها وترتيبه ومعالجته،
ـ حفظ وثائق الهيئة العليا وجميع المراسلات الخاصة بها.
الفصل 19 : يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بأمر.
الفصل 20 : يمكن تنقيح النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية باقتراح من رئيس الهيئة العليا أو بطلب كتابي من ثلث أعضاء الهيئة العليا الذين لهم حق التصويت.
ويصبح التنقيح نهائيا بعد موافقة الجلسة العامة العادية والمصادقة عليه بأمر.
مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين
قرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤرخ في 6 جوان 2009 009 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
إن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى قرار الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين المؤرخ في 6 جوان 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
قــرّر مــا يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم 31 جويلية 2009 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي لوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين (شارع 7 نوفمبر منطقة العمران الشمالي 1082 تونس ـ قرب مدينة العلوم) أو ترسل عن طريق البريد إلى نفس العنوان.
الفصل 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 29 جوان 2009.
تونس في 6 جوان 2009.
الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات
مع مجلس النواب ومجلس المستشارين
رافع دخيل
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
إن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى قرار الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين المؤرخ في 6 جوان 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
قــرّر مــا يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم 31 جويلية 2009 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي لوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين (شارع 7 نوفمبر منطقة العمران الشمالي 1082 تونس ـ قرب مدينة العلوم) أو ترسل عن طريق البريد إلى نفس العنوان.
الفصل 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 29 جوان 2009.
تونس في 6 جوان 2009.
الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات
مع مجلس النواب ومجلس المستشارين
رافع دخيل
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
انتداب كتبة صحفيين بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين
قرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤرخ في 6 جوان 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
إن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية، ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتدابات في القطاع العمومي.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية في الصحافة وعلوم الإخبار أو شهادة معادلة والبالغين من العمر أربعين سنة (40) على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى استثناءا للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يضبط قرار فتح المناظرة :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
ـ تاريخ ختم سجل الترشحات،
ـ تاريخ إجراء اختباري القبول الأولي ومكانهما،
ـ مكان إيداع ملفات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه تقديم ملفاتهم متضمنة الوثائق التالية :
1 ـ مطلب ترشح.
2 ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية.
3 ـ نسخة مصورة من الشهائد العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة.
ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة وأن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين المقبولين في اختباري القبول الأولي إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية :
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
2 ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
3 ـ شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
4 ـ نسخة مصورة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية.
لا يرخص لأي مترشح في اجتياز اختبار القبول النهائي إن لم يضف الوثائق سابقة الذكر إلى ملفه.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق سجل الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإيداع أو الوصول.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل أعضاء لجنة المناظرة.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية :
ـ اختباران كتابيان للقبول الأولي،
ـ اختبار شفاهي للقبول النهائي.
I ـ الاختباران الكتابيان :
1 ـ اختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية.
2 ـ اختبار تقني.
ويضبط برنامج هذين الاختبارين بالملحق المصاحب لهذا القرار.
II ـ الاختبار الشفاهي :
يدور الاختبار الشفاهي حول موضوع يؤخذ من برنامج الاختبار التقني.
ويتم اختيار موضوع الاختبار الشفاهي عن طريق السحب وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.
تضبط مدة الاختبارات وضواربها كما يلي :
الضارب المدة نوعية الاختبار
(4) الاختباران الكتابيان :
1 ساعتان (2) ـ اختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية.
3 أربع ساعات (4) ـ اختبار تقني
(1) اختبار شفاهي :
30 دقيقة ـ التحضير
15 دقيقة ـ العرض
15 دقيقة ـ المناقشة
الفصل 8 ـ يجرى الاختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية ويجري الاختبار التقني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
يجرى الاختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية في أربع صفحات (4) على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 11 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول.
الفصل 12 ـ يعرض الاختباران الكتابيان على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) في أي اختبار للمناظرة رفض قبول المترشح.
الفصل 14 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي إن لم يتحصل على أربعين (40) نقطة على الأقل في الاختبارين الكتابيين.
ويتم إعلام المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة.
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يحصل على مجموع من النقاط يساوي الخمسين (50) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جميع الاختبارات.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية للمترشح الأكبر سنا.
الفصل 16 ٍـ تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ القائمة الأصلية.
ب ـ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين من قبل الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
الفصل 18 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما وإلا يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2009.
الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات
مع مجلس النواب ومجلس المستشارين
رافع دخيل
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين
I ـ اختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية :
* الثقافة العامة :
ـ علوم المعلومات والاتصال،
ـ سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
ـ الشبكة الوطنية للإعلام العلمي والتقني،
ـ أحداث الساعة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية)،
ـ العلاقات الدولية،
ـ علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف.
* التنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية :
ـ دستور الجمهورية التونسية،
ـ حقوق وواجبات المواطن،
ـ السلطة التنفيذية،
ـ السلطة التشريعية،
ـ السلطة القضائية،
ـ النظام الانتخابي في تونس،
ـ التنظيم الإداري بالبلاد التونسية،
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
ـ النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
ـ تنظيم ومشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
II ـ الاختبار التقني :
ـ تقنيات التحرير،
ـ تاريخ الصحافة،
ـ أساليب البحث (معالجة النصوص).
* الكتابة الصحفية :
ـ التحرير الصحفي،
ـ صحافة الوكالة.
* الصحافة المكتوبة :
ـ فنون الطباعة،
ـ أمانة التحرير والنشر الإلكتروني.
* الصحافة السمعية المرئية :
ـ الإذاعة، التلفزة، فنون الإلقاء، التصوير الصحفي.
* مناهج البحث والتكوين والمساندة :
ـ قانون الصحافة،
ـ حقوق الإنسان،
ـ تاريخ الأفكار السياسية،
ـ مناهج البحث.
* الإنتاج الصحفي :
ـ ورشة الإنتاج الصحفي المكتوب (معالجة الصورة)،
ـ ورشة الإنتاج الصحفي السمعي البصري (الإلقاء)،
ـ تحليل وتأليف،
ـ الملف الصحفي،
ـ الأرشيف والمكتبة الصحفية،
ـ منهجية العمل الصحفي.
إن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية، ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتدابات في القطاع العمومي.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية في الصحافة وعلوم الإخبار أو شهادة معادلة والبالغين من العمر أربعين سنة (40) على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى استثناءا للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يضبط قرار فتح المناظرة :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
ـ تاريخ ختم سجل الترشحات،
ـ تاريخ إجراء اختباري القبول الأولي ومكانهما،
ـ مكان إيداع ملفات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه تقديم ملفاتهم متضمنة الوثائق التالية :
1 ـ مطلب ترشح.
2 ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية.
3 ـ نسخة مصورة من الشهائد العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة.
ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة وأن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين المقبولين في اختباري القبول الأولي إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية :
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
2 ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
3 ـ شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
4 ـ نسخة مصورة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية.
لا يرخص لأي مترشح في اجتياز اختبار القبول النهائي إن لم يضف الوثائق سابقة الذكر إلى ملفه.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق سجل الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإيداع أو الوصول.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل أعضاء لجنة المناظرة.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية :
ـ اختباران كتابيان للقبول الأولي،
ـ اختبار شفاهي للقبول النهائي.
I ـ الاختباران الكتابيان :
1 ـ اختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية.
2 ـ اختبار تقني.
ويضبط برنامج هذين الاختبارين بالملحق المصاحب لهذا القرار.
II ـ الاختبار الشفاهي :
يدور الاختبار الشفاهي حول موضوع يؤخذ من برنامج الاختبار التقني.
ويتم اختيار موضوع الاختبار الشفاهي عن طريق السحب وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.
تضبط مدة الاختبارات وضواربها كما يلي :
الضارب المدة نوعية الاختبار
(4) الاختباران الكتابيان :
1 ساعتان (2) ـ اختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية.
3 أربع ساعات (4) ـ اختبار تقني
(1) اختبار شفاهي :
30 دقيقة ـ التحضير
15 دقيقة ـ العرض
15 دقيقة ـ المناقشة
الفصل 8 ـ يجرى الاختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية ويجري الاختبار التقني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
يجرى الاختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية في أربع صفحات (4) على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 11 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول.
الفصل 12 ـ يعرض الاختباران الكتابيان على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) في أي اختبار للمناظرة رفض قبول المترشح.
الفصل 14 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي إن لم يتحصل على أربعين (40) نقطة على الأقل في الاختبارين الكتابيين.
ويتم إعلام المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة.
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يحصل على مجموع من النقاط يساوي الخمسين (50) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جميع الاختبارات.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية للمترشح الأكبر سنا.
الفصل 16 ٍـ تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ القائمة الأصلية.
ب ـ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين من قبل الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
الفصل 18 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما وإلا يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2009.
الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات
مع مجلس النواب ومجلس المستشارين
رافع دخيل
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين
I ـ اختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية :
* الثقافة العامة :
ـ علوم المعلومات والاتصال،
ـ سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
ـ الشبكة الوطنية للإعلام العلمي والتقني،
ـ أحداث الساعة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية)،
ـ العلاقات الدولية،
ـ علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف.
* التنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية :
ـ دستور الجمهورية التونسية،
ـ حقوق وواجبات المواطن،
ـ السلطة التنفيذية،
ـ السلطة التشريعية،
ـ السلطة القضائية،
ـ النظام الانتخابي في تونس،
ـ التنظيم الإداري بالبلاد التونسية،
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
ـ النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
ـ تنظيم ومشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
II ـ الاختبار التقني :
ـ تقنيات التحرير،
ـ تاريخ الصحافة،
ـ أساليب البحث (معالجة النصوص).
* الكتابة الصحفية :
ـ التحرير الصحفي،
ـ صحافة الوكالة.
* الصحافة المكتوبة :
ـ فنون الطباعة،
ـ أمانة التحرير والنشر الإلكتروني.
* الصحافة السمعية المرئية :
ـ الإذاعة، التلفزة، فنون الإلقاء، التصوير الصحفي.
* مناهج البحث والتكوين والمساندة :
ـ قانون الصحافة،
ـ حقوق الإنسان،
ـ تاريخ الأفكار السياسية،
ـ مناهج البحث.
* الإنتاج الصحفي :
ـ ورشة الإنتاج الصحفي المكتوب (معالجة الصورة)،
ـ ورشة الإنتاج الصحفي السمعي البصري (الإلقاء)،
ـ تحليل وتأليف،
ـ الملف الصحفي،
ـ الأرشيف والمكتبة الصحفية،
ـ منهجية العمل الصحفي.
الثلاثاء، 9 يونيو 2009
قرار مشترك حول الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للسكن
قرار مشترك من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 جوان 2009 يتعلق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للسكن (1).
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 والمتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار الخاصيات الفنية الدنيا التي تخضع لها مشاريع تشييد المباني الجديدة المعدة للسكن ومشاريع توسعة المباني القائمة من نفس الصنف وذلك بهدف الاقتصاد في الطاقة. ويقصد بـ "مبنى معد للسكن" كل مبنى تفوق فيه الفضاءات المخصصة للسكنى 80 بالمائة من المساحة المستغلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تنشر الملاحق الأربع بالترجمة الفرنسية.
ولا تنطبق أحكام هذا القرار على المباني السكنية الفردية المنجزة من قبل الخواص وكذلك على المباني السكنية المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المحدث بمقتضى القانون المشار إليه أعلاه عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977.
الفصل 2 ـ تضبط الخاصيات الفنية الدنيا للنجاعة الحرارية للمباني موضوع هذا القرار طبقا لمقاربة النجاعة المعرفة بالباب الأول من هذا القرار. ويمكن عند الاقتضاء تحقيق هذه الخاصيات وفقا للمقاربة التوجيهية المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القرار.
الباب الأول
في مقاربة النجاعة
الفصل 3 ـ تتمثل مقاربة النجاعة في ضبط الخاصيات الفنية الدنيا من حيث النجاعة الحرارية للمبنى. ويتم تقويم هذه الخاصيات من خلال حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية. وتمثل هذه الحاجيات حاجيات تدفئة للمبنى و/أو تبريده وذلك بقطع النظر عن صنف تجهيزات التدفئة و/أو التبريد المستعملة. وتعادل هذه الحاجيات المجموع السنوي للمتطلبات الحرارية التي يفرضها المبنى على تجهيزاته قصد الاستجابة لحاجيات شاغريه من الرفاهة الحرارية.
الفصل 4 ـ يتم تحديد حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية (BECTh) طبقا للقاعدة التالية :
BECTh = (BECh + BERef)
STC
ويقصد بـ :
ـ BECTh : حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية بحساب الكيلواط ساعة/(م.2 سنة).
ـ BECh : حاجيات المبنى السنوية من الطاقة الخاصة بالتدفئة بحساب الكيلواط ساعة/سنة والمحددة بالنسبة إلى فترة الشتاء حسب درجة حرارة داخلية مرجعية تساوي 20 درجة مائوية.
ـ BERef : حاجيات المبنى السنوية من الطاقة الخاصة بالتبريد بحساب الكيلواط ساعة/سنة والمحددة بالنسبة إلى فترة الصيف حسب درجة حرارة داخلية مرجعية تساوي 26 درجة مائوية.
ـ STC : المساحة الجملية المكيفة بحساب المتر المربع والتي تساوي مجموع مساحات أرضيات الفضاءات المدفّأة في الشتاء و/أو المبردة في الصيف.
ويقصد "بالشتاء" الفترة الممتدة من 15 نوفمبر إلى 31 مارس و"بالصيف" الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 30 سبتمبر.
الفصل 5 ـ تصنف النجاعة الحرارية للمباني المعدة للسكن موضوع هذا القرار حسب حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية (BECTh) وذلك طبقا للجدول التالي :
درجات النجاعة
الحرارية للمبنى حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية بحساب الكيلواط ساعة / (م2. سنة)
درجة 1 BECTh ? 36
درجة 2 36 <> 87
الفصل 6 ـ يجب أن تستجيب المباني موضوع هذا القرار إلى النجاعة الحرارية للدرجات من 1 إلى 5 من الجدول المنصوص عليه في الفصل 5 من هذا القرار.
الفصل 7 ـ يجب أن يخضع مشروع المبنى المزمع إنجازه أو أجزاء المبنى المزمع إضافتها إلى دراسة فنية معدة من قبل المهندس المعماري مصمم المشروع أو مكتب دراسات أو مهندس مستشار مختص ومصادق عليها من قبل مراقب فني مرخص له من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في مجال البنايات، وذلك قصد احتساب حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار والتأكد من مدى مطابقة المبنى للخاصيات الفنية الدنيا موضوع هذا القرار. ويتم لهذا الغرض اعتماد منظومات إعلامية مبسطة توفرها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أو أية منظومات إعلامية أخرى على أن تتم المصادقة عليها من قبل الوكالة.
الباب الثاني
في المقاربة التوجيهية
الفصل 8 ـ تتمثل المقاربة التوجيهية في تحديد الخاصيات الفنية الدنيا من حيث الخصائص الفيزيوحرارية لغلاف المبنى وذلك حسب المنطقة المناخية ونسبة الفتحات البلورية للفضاءات المدفأة و/أو المبردة وتوزيعها على مختلف الاتجاهات.
ولا يتم اعتماد المقاربة التوجيهية بالنسبة للمباني السكنية الجماعية المتكونة من طابق أرضي مع أربعة طوابق فما فوق. كما لا يتم اعتمادها إذا تجاوزت النسبة الجملية للفتحات البلورية 45% من مساحة الجدران الخارجية و/أو تجاوز توزيعها بالنسبة إلى اتجاه "الشرق" °45 + واتجاه "الغرب" °45 + الـ 35%.
الفصل 9 ـ توافق الخصائص الفيزيوحرارية لغلاف المبنى ضوارب نقل الحرارة بالنسبة إلى الأسطح والجدران الخارجية والفتحات البلورية وكذلك ضارب نقل حرارة الشمس المعادل للفتحات البلورية. ولا يجب أن تفوق هذه الضوارب الحدود القصوى المحددة بالملحق 1 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ ترتبط النجاعة الحرارية للمباني موضوع هذا القرار بالنسبة الجملية للفتحات البلورية للفضاءات المدفأة و/أو المبردة للمبنى وكذلك بتوزيع هذه الفتحات على مختلف الاتجاهات. وتحدد النسبة الجملية للفتحات البلورية طبقا للبيانات المنصوص عليها بالملحق 2 من هذا القرار.
الفصل 11 ـ تختلف النجاعة الحرارية للمبنى حسب الخاصيات المناخية للمنطقة التي سيتم تركيز المبنى بها. ويتم تحديد مختلف المناطق المناخية للبلاد التونسية بالملحق 3 من هذا القرار.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 12 ـ يتعين إدراج الخاصيات الفنية المنصوص عليها بهذا القرار والتنصيص الصريح على تطبيقها في كراسات الشروط الفنية المتعلقة بتشييد المباني المعدة للسكن موضوع هذا القرار.
الفصل 13 ـ يتعين على كل طالب رخصة بناء لتشييد أو توسعة مبنى معد للسكن موضوع هذا القرار أن يلحق بملف الرخصة جذاذة فنية تخص المبنى المزمع إنجازه أو الأجزاء المزمع إضافتها إليه وتبين النجاعة الحرارية لمشروع المبنى حسب المقاربة المتبعة وذلك طبقا للأنموذج المنصوص عليه بالملحق 4 من هذا القرار.
ويتعين أن تكون الجذاذة الفنية المذكورة :
ـ في صورة اعتماد المقاربة التوجيهية : معدة وممضاة من قبل المهندس المعماري المصمم للمشروع،
ـ في صورة اعتماد مقاربة النجاعة : معدة وممضاة من قبل المهندس المعماري مصمم المشروع أو مكتب الدراسات أو المهندس المستشار الذي أنجز الدراسة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار ومؤشرا عليها من قبل المراقب الفني الذي قام بالمصادقة عليها. ويجب في هذه الحالة أن يتضمن ملف الرخصة الدراسة المذكورة.
ويمكن للجنة الفنية لرخص البناء التثبت من البيانات المضمنة بالجذاذة المذكورة أعلاه. ولا تسند رخصة البناء إذا تبين أن هذه البيانات لا تستجيب للخاصيات الفنية الدنيا المحددة بهذا القرار.
الفصل 14 ـ تنطبق أحكام هذا القرار مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال الصحة والنظافة والسلامة.
الفصل 15 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على مشاريع تشييد المباني الجديدة المعدة للسكن موضوع هذا القرار والتي تم إيداع مطلب رخصة بناء في خصوصها قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
الفصل 16 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2009.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
صلاح الدين مالوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 والمتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار الخاصيات الفنية الدنيا التي تخضع لها مشاريع تشييد المباني الجديدة المعدة للسكن ومشاريع توسعة المباني القائمة من نفس الصنف وذلك بهدف الاقتصاد في الطاقة. ويقصد بـ "مبنى معد للسكن" كل مبنى تفوق فيه الفضاءات المخصصة للسكنى 80 بالمائة من المساحة المستغلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تنشر الملاحق الأربع بالترجمة الفرنسية.
ولا تنطبق أحكام هذا القرار على المباني السكنية الفردية المنجزة من قبل الخواص وكذلك على المباني السكنية المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المحدث بمقتضى القانون المشار إليه أعلاه عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977.
الفصل 2 ـ تضبط الخاصيات الفنية الدنيا للنجاعة الحرارية للمباني موضوع هذا القرار طبقا لمقاربة النجاعة المعرفة بالباب الأول من هذا القرار. ويمكن عند الاقتضاء تحقيق هذه الخاصيات وفقا للمقاربة التوجيهية المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القرار.
الباب الأول
في مقاربة النجاعة
الفصل 3 ـ تتمثل مقاربة النجاعة في ضبط الخاصيات الفنية الدنيا من حيث النجاعة الحرارية للمبنى. ويتم تقويم هذه الخاصيات من خلال حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية. وتمثل هذه الحاجيات حاجيات تدفئة للمبنى و/أو تبريده وذلك بقطع النظر عن صنف تجهيزات التدفئة و/أو التبريد المستعملة. وتعادل هذه الحاجيات المجموع السنوي للمتطلبات الحرارية التي يفرضها المبنى على تجهيزاته قصد الاستجابة لحاجيات شاغريه من الرفاهة الحرارية.
الفصل 4 ـ يتم تحديد حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية (BECTh) طبقا للقاعدة التالية :
BECTh = (BECh + BERef)
STC
ويقصد بـ :
ـ BECTh : حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية بحساب الكيلواط ساعة/(م.2 سنة).
ـ BECh : حاجيات المبنى السنوية من الطاقة الخاصة بالتدفئة بحساب الكيلواط ساعة/سنة والمحددة بالنسبة إلى فترة الشتاء حسب درجة حرارة داخلية مرجعية تساوي 20 درجة مائوية.
ـ BERef : حاجيات المبنى السنوية من الطاقة الخاصة بالتبريد بحساب الكيلواط ساعة/سنة والمحددة بالنسبة إلى فترة الصيف حسب درجة حرارة داخلية مرجعية تساوي 26 درجة مائوية.
ـ STC : المساحة الجملية المكيفة بحساب المتر المربع والتي تساوي مجموع مساحات أرضيات الفضاءات المدفّأة في الشتاء و/أو المبردة في الصيف.
ويقصد "بالشتاء" الفترة الممتدة من 15 نوفمبر إلى 31 مارس و"بالصيف" الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 30 سبتمبر.
الفصل 5 ـ تصنف النجاعة الحرارية للمباني المعدة للسكن موضوع هذا القرار حسب حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية (BECTh) وذلك طبقا للجدول التالي :
درجات النجاعة
الحرارية للمبنى حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية بحساب الكيلواط ساعة / (م2. سنة)
درجة 1 BECTh ? 36
درجة 2 36 <> 87
الفصل 6 ـ يجب أن تستجيب المباني موضوع هذا القرار إلى النجاعة الحرارية للدرجات من 1 إلى 5 من الجدول المنصوص عليه في الفصل 5 من هذا القرار.
الفصل 7 ـ يجب أن يخضع مشروع المبنى المزمع إنجازه أو أجزاء المبنى المزمع إضافتها إلى دراسة فنية معدة من قبل المهندس المعماري مصمم المشروع أو مكتب دراسات أو مهندس مستشار مختص ومصادق عليها من قبل مراقب فني مرخص له من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في مجال البنايات، وذلك قصد احتساب حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار والتأكد من مدى مطابقة المبنى للخاصيات الفنية الدنيا موضوع هذا القرار. ويتم لهذا الغرض اعتماد منظومات إعلامية مبسطة توفرها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أو أية منظومات إعلامية أخرى على أن تتم المصادقة عليها من قبل الوكالة.
الباب الثاني
في المقاربة التوجيهية
الفصل 8 ـ تتمثل المقاربة التوجيهية في تحديد الخاصيات الفنية الدنيا من حيث الخصائص الفيزيوحرارية لغلاف المبنى وذلك حسب المنطقة المناخية ونسبة الفتحات البلورية للفضاءات المدفأة و/أو المبردة وتوزيعها على مختلف الاتجاهات.
ولا يتم اعتماد المقاربة التوجيهية بالنسبة للمباني السكنية الجماعية المتكونة من طابق أرضي مع أربعة طوابق فما فوق. كما لا يتم اعتمادها إذا تجاوزت النسبة الجملية للفتحات البلورية 45% من مساحة الجدران الخارجية و/أو تجاوز توزيعها بالنسبة إلى اتجاه "الشرق" °45 + واتجاه "الغرب" °45 + الـ 35%.
الفصل 9 ـ توافق الخصائص الفيزيوحرارية لغلاف المبنى ضوارب نقل الحرارة بالنسبة إلى الأسطح والجدران الخارجية والفتحات البلورية وكذلك ضارب نقل حرارة الشمس المعادل للفتحات البلورية. ولا يجب أن تفوق هذه الضوارب الحدود القصوى المحددة بالملحق 1 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ ترتبط النجاعة الحرارية للمباني موضوع هذا القرار بالنسبة الجملية للفتحات البلورية للفضاءات المدفأة و/أو المبردة للمبنى وكذلك بتوزيع هذه الفتحات على مختلف الاتجاهات. وتحدد النسبة الجملية للفتحات البلورية طبقا للبيانات المنصوص عليها بالملحق 2 من هذا القرار.
الفصل 11 ـ تختلف النجاعة الحرارية للمبنى حسب الخاصيات المناخية للمنطقة التي سيتم تركيز المبنى بها. ويتم تحديد مختلف المناطق المناخية للبلاد التونسية بالملحق 3 من هذا القرار.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 12 ـ يتعين إدراج الخاصيات الفنية المنصوص عليها بهذا القرار والتنصيص الصريح على تطبيقها في كراسات الشروط الفنية المتعلقة بتشييد المباني المعدة للسكن موضوع هذا القرار.
الفصل 13 ـ يتعين على كل طالب رخصة بناء لتشييد أو توسعة مبنى معد للسكن موضوع هذا القرار أن يلحق بملف الرخصة جذاذة فنية تخص المبنى المزمع إنجازه أو الأجزاء المزمع إضافتها إليه وتبين النجاعة الحرارية لمشروع المبنى حسب المقاربة المتبعة وذلك طبقا للأنموذج المنصوص عليه بالملحق 4 من هذا القرار.
ويتعين أن تكون الجذاذة الفنية المذكورة :
ـ في صورة اعتماد المقاربة التوجيهية : معدة وممضاة من قبل المهندس المعماري المصمم للمشروع،
ـ في صورة اعتماد مقاربة النجاعة : معدة وممضاة من قبل المهندس المعماري مصمم المشروع أو مكتب الدراسات أو المهندس المستشار الذي أنجز الدراسة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار ومؤشرا عليها من قبل المراقب الفني الذي قام بالمصادقة عليها. ويجب في هذه الحالة أن يتضمن ملف الرخصة الدراسة المذكورة.
ويمكن للجنة الفنية لرخص البناء التثبت من البيانات المضمنة بالجذاذة المذكورة أعلاه. ولا تسند رخصة البناء إذا تبين أن هذه البيانات لا تستجيب للخاصيات الفنية الدنيا المحددة بهذا القرار.
الفصل 14 ـ تنطبق أحكام هذا القرار مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال الصحة والنظافة والسلامة.
الفصل 15 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على مشاريع تشييد المباني الجديدة المعدة للسكن موضوع هذا القرار والتي تم إيداع مطلب رخصة بناء في خصوصها قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
الفصل 16 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2009.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
صلاح الدين مالوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)