قرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤرخ في 6 جوان 2009 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
إن الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية، ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتدابات في القطاع العمومي.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية في الصحافة وعلوم الإخبار أو شهادة معادلة والبالغين من العمر أربعين سنة (40) على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى استثناءا للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يضبط قرار فتح المناظرة :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
ـ تاريخ ختم سجل الترشحات،
ـ تاريخ إجراء اختباري القبول الأولي ومكانهما،
ـ مكان إيداع ملفات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه تقديم ملفاتهم متضمنة الوثائق التالية :
1 ـ مطلب ترشح.
2 ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية.
3 ـ نسخة مصورة من الشهائد العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة.
ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة وأن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين المقبولين في اختباري القبول الأولي إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية :
1 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
2 ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
3 ـ شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
4 ـ نسخة مصورة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية.
لا يرخص لأي مترشح في اجتياز اختبار القبول النهائي إن لم يضف الوثائق سابقة الذكر إلى ملفه.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق سجل الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإيداع أو الوصول.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل أعضاء لجنة المناظرة.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية :
ـ اختباران كتابيان للقبول الأولي،
ـ اختبار شفاهي للقبول النهائي.
I ـ الاختباران الكتابيان :
1 ـ اختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية.
2 ـ اختبار تقني.
ويضبط برنامج هذين الاختبارين بالملحق المصاحب لهذا القرار.
II ـ الاختبار الشفاهي :
يدور الاختبار الشفاهي حول موضوع يؤخذ من برنامج الاختبار التقني.
ويتم اختيار موضوع الاختبار الشفاهي عن طريق السحب وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.
تضبط مدة الاختبارات وضواربها كما يلي :
الضارب المدة نوعية الاختبار
(4) الاختباران الكتابيان :
1 ساعتان (2) ـ اختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية.
3 أربع ساعات (4) ـ اختبار تقني
(1) اختبار شفاهي :
30 دقيقة ـ التحضير
15 دقيقة ـ العرض
15 دقيقة ـ المناقشة
الفصل 8 ـ يجرى الاختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية ويجري الاختبار التقني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
يجرى الاختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية في أربع صفحات (4) على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 11 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول.
الفصل 12 ـ يعرض الاختباران الكتابيان على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) في أي اختبار للمناظرة رفض قبول المترشح.
الفصل 14 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي إن لم يتحصل على أربعين (40) نقطة على الأقل في الاختبارين الكتابيين.
ويتم إعلام المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة.
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يحصل على مجموع من النقاط يساوي الخمسين (50) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جميع الاختبارات.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية للمترشح الأكبر سنا.
الفصل 16 ٍـ تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ القائمة الأصلية.
ب ـ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين من قبل الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
الفصل 18 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما وإلا يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2009.
الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات
مع مجلس النواب ومجلس المستشارين
رافع دخيل
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة صحفيين
I ـ اختبار في الثقافة العامة والتنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية :
* الثقافة العامة :
ـ علوم المعلومات والاتصال،
ـ سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
ـ الشبكة الوطنية للإعلام العلمي والتقني،
ـ أحداث الساعة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية)،
ـ العلاقات الدولية،
ـ علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف.
* التنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية :
ـ دستور الجمهورية التونسية،
ـ حقوق وواجبات المواطن،
ـ السلطة التنفيذية،
ـ السلطة التشريعية،
ـ السلطة القضائية،
ـ النظام الانتخابي في تونس،
ـ التنظيم الإداري بالبلاد التونسية،
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
ـ النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
ـ تنظيم ومشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
II ـ الاختبار التقني :
ـ تقنيات التحرير،
ـ تاريخ الصحافة،
ـ أساليب البحث (معالجة النصوص).
* الكتابة الصحفية :
ـ التحرير الصحفي،
ـ صحافة الوكالة.
* الصحافة المكتوبة :
ـ فنون الطباعة،
ـ أمانة التحرير والنشر الإلكتروني.
* الصحافة السمعية المرئية :
ـ الإذاعة، التلفزة، فنون الإلقاء، التصوير الصحفي.
* مناهج البحث والتكوين والمساندة :
ـ قانون الصحافة،
ـ حقوق الإنسان،
ـ تاريخ الأفكار السياسية،
ـ مناهج البحث.
* الإنتاج الصحفي :
ـ ورشة الإنتاج الصحفي المكتوب (معالجة الصورة)،
ـ ورشة الإنتاج الصحفي السمعي البصري (الإلقاء)،
ـ تحليل وتأليف،
ـ الملف الصحفي،
ـ الأرشيف والمكتبة الصحفية،
ـ منهجية العمل الصحفي.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق