قرار مشترك من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 جوان 2009 يتعلق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للسكن (1).
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 والمتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار الخاصيات الفنية الدنيا التي تخضع لها مشاريع تشييد المباني الجديدة المعدة للسكن ومشاريع توسعة المباني القائمة من نفس الصنف وذلك بهدف الاقتصاد في الطاقة. ويقصد بـ "مبنى معد للسكن" كل مبنى تفوق فيه الفضاءات المخصصة للسكنى 80 بالمائة من المساحة المستغلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تنشر الملاحق الأربع بالترجمة الفرنسية.
ولا تنطبق أحكام هذا القرار على المباني السكنية الفردية المنجزة من قبل الخواص وكذلك على المباني السكنية المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المحدث بمقتضى القانون المشار إليه أعلاه عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977.
الفصل 2 ـ تضبط الخاصيات الفنية الدنيا للنجاعة الحرارية للمباني موضوع هذا القرار طبقا لمقاربة النجاعة المعرفة بالباب الأول من هذا القرار. ويمكن عند الاقتضاء تحقيق هذه الخاصيات وفقا للمقاربة التوجيهية المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القرار.
الباب الأول
في مقاربة النجاعة
الفصل 3 ـ تتمثل مقاربة النجاعة في ضبط الخاصيات الفنية الدنيا من حيث النجاعة الحرارية للمبنى. ويتم تقويم هذه الخاصيات من خلال حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية. وتمثل هذه الحاجيات حاجيات تدفئة للمبنى و/أو تبريده وذلك بقطع النظر عن صنف تجهيزات التدفئة و/أو التبريد المستعملة. وتعادل هذه الحاجيات المجموع السنوي للمتطلبات الحرارية التي يفرضها المبنى على تجهيزاته قصد الاستجابة لحاجيات شاغريه من الرفاهة الحرارية.
الفصل 4 ـ يتم تحديد حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية (BECTh) طبقا للقاعدة التالية :
BECTh = (BECh + BERef)
STC
ويقصد بـ :
ـ BECTh : حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية بحساب الكيلواط ساعة/(م.2 سنة).
ـ BECh : حاجيات المبنى السنوية من الطاقة الخاصة بالتدفئة بحساب الكيلواط ساعة/سنة والمحددة بالنسبة إلى فترة الشتاء حسب درجة حرارة داخلية مرجعية تساوي 20 درجة مائوية.
ـ BERef : حاجيات المبنى السنوية من الطاقة الخاصة بالتبريد بحساب الكيلواط ساعة/سنة والمحددة بالنسبة إلى فترة الصيف حسب درجة حرارة داخلية مرجعية تساوي 26 درجة مائوية.
ـ STC : المساحة الجملية المكيفة بحساب المتر المربع والتي تساوي مجموع مساحات أرضيات الفضاءات المدفّأة في الشتاء و/أو المبردة في الصيف.
ويقصد "بالشتاء" الفترة الممتدة من 15 نوفمبر إلى 31 مارس و"بالصيف" الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 30 سبتمبر.
الفصل 5 ـ تصنف النجاعة الحرارية للمباني المعدة للسكن موضوع هذا القرار حسب حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية (BECTh) وذلك طبقا للجدول التالي :
درجات النجاعة
الحرارية للمبنى حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية بحساب الكيلواط ساعة / (م2. سنة)
درجة 1 BECTh ? 36
درجة 2 36 <> 87
الفصل 6 ـ يجب أن تستجيب المباني موضوع هذا القرار إلى النجاعة الحرارية للدرجات من 1 إلى 5 من الجدول المنصوص عليه في الفصل 5 من هذا القرار.
الفصل 7 ـ يجب أن يخضع مشروع المبنى المزمع إنجازه أو أجزاء المبنى المزمع إضافتها إلى دراسة فنية معدة من قبل المهندس المعماري مصمم المشروع أو مكتب دراسات أو مهندس مستشار مختص ومصادق عليها من قبل مراقب فني مرخص له من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في مجال البنايات، وذلك قصد احتساب حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار والتأكد من مدى مطابقة المبنى للخاصيات الفنية الدنيا موضوع هذا القرار. ويتم لهذا الغرض اعتماد منظومات إعلامية مبسطة توفرها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أو أية منظومات إعلامية أخرى على أن تتم المصادقة عليها من قبل الوكالة.
الباب الثاني
في المقاربة التوجيهية
الفصل 8 ـ تتمثل المقاربة التوجيهية في تحديد الخاصيات الفنية الدنيا من حيث الخصائص الفيزيوحرارية لغلاف المبنى وذلك حسب المنطقة المناخية ونسبة الفتحات البلورية للفضاءات المدفأة و/أو المبردة وتوزيعها على مختلف الاتجاهات.
ولا يتم اعتماد المقاربة التوجيهية بالنسبة للمباني السكنية الجماعية المتكونة من طابق أرضي مع أربعة طوابق فما فوق. كما لا يتم اعتمادها إذا تجاوزت النسبة الجملية للفتحات البلورية 45% من مساحة الجدران الخارجية و/أو تجاوز توزيعها بالنسبة إلى اتجاه "الشرق" °45 + واتجاه "الغرب" °45 + الـ 35%.
الفصل 9 ـ توافق الخصائص الفيزيوحرارية لغلاف المبنى ضوارب نقل الحرارة بالنسبة إلى الأسطح والجدران الخارجية والفتحات البلورية وكذلك ضارب نقل حرارة الشمس المعادل للفتحات البلورية. ولا يجب أن تفوق هذه الضوارب الحدود القصوى المحددة بالملحق 1 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ ترتبط النجاعة الحرارية للمباني موضوع هذا القرار بالنسبة الجملية للفتحات البلورية للفضاءات المدفأة و/أو المبردة للمبنى وكذلك بتوزيع هذه الفتحات على مختلف الاتجاهات. وتحدد النسبة الجملية للفتحات البلورية طبقا للبيانات المنصوص عليها بالملحق 2 من هذا القرار.
الفصل 11 ـ تختلف النجاعة الحرارية للمبنى حسب الخاصيات المناخية للمنطقة التي سيتم تركيز المبنى بها. ويتم تحديد مختلف المناطق المناخية للبلاد التونسية بالملحق 3 من هذا القرار.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 12 ـ يتعين إدراج الخاصيات الفنية المنصوص عليها بهذا القرار والتنصيص الصريح على تطبيقها في كراسات الشروط الفنية المتعلقة بتشييد المباني المعدة للسكن موضوع هذا القرار.
الفصل 13 ـ يتعين على كل طالب رخصة بناء لتشييد أو توسعة مبنى معد للسكن موضوع هذا القرار أن يلحق بملف الرخصة جذاذة فنية تخص المبنى المزمع إنجازه أو الأجزاء المزمع إضافتها إليه وتبين النجاعة الحرارية لمشروع المبنى حسب المقاربة المتبعة وذلك طبقا للأنموذج المنصوص عليه بالملحق 4 من هذا القرار.
ويتعين أن تكون الجذاذة الفنية المذكورة :
ـ في صورة اعتماد المقاربة التوجيهية : معدة وممضاة من قبل المهندس المعماري المصمم للمشروع،
ـ في صورة اعتماد مقاربة النجاعة : معدة وممضاة من قبل المهندس المعماري مصمم المشروع أو مكتب الدراسات أو المهندس المستشار الذي أنجز الدراسة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار ومؤشرا عليها من قبل المراقب الفني الذي قام بالمصادقة عليها. ويجب في هذه الحالة أن يتضمن ملف الرخصة الدراسة المذكورة.
ويمكن للجنة الفنية لرخص البناء التثبت من البيانات المضمنة بالجذاذة المذكورة أعلاه. ولا تسند رخصة البناء إذا تبين أن هذه البيانات لا تستجيب للخاصيات الفنية الدنيا المحددة بهذا القرار.
الفصل 14 ـ تنطبق أحكام هذا القرار مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال الصحة والنظافة والسلامة.
الفصل 15 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على مشاريع تشييد المباني الجديدة المعدة للسكن موضوع هذا القرار والتي تم إيداع مطلب رخصة بناء في خصوصها قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
الفصل 16 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2009.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
صلاح الدين مالوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 9 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 والمتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار الخاصيات الفنية الدنيا التي تخضع لها مشاريع تشييد المباني الجديدة المعدة للسكن ومشاريع توسعة المباني القائمة من نفس الصنف وذلك بهدف الاقتصاد في الطاقة. ويقصد بـ "مبنى معد للسكن" كل مبنى تفوق فيه الفضاءات المخصصة للسكنى 80 بالمائة من المساحة المستغلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تنشر الملاحق الأربع بالترجمة الفرنسية.
ولا تنطبق أحكام هذا القرار على المباني السكنية الفردية المنجزة من قبل الخواص وكذلك على المباني السكنية المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المحدث بمقتضى القانون المشار إليه أعلاه عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977.
الفصل 2 ـ تضبط الخاصيات الفنية الدنيا للنجاعة الحرارية للمباني موضوع هذا القرار طبقا لمقاربة النجاعة المعرفة بالباب الأول من هذا القرار. ويمكن عند الاقتضاء تحقيق هذه الخاصيات وفقا للمقاربة التوجيهية المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القرار.
الباب الأول
في مقاربة النجاعة
الفصل 3 ـ تتمثل مقاربة النجاعة في ضبط الخاصيات الفنية الدنيا من حيث النجاعة الحرارية للمبنى. ويتم تقويم هذه الخاصيات من خلال حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية. وتمثل هذه الحاجيات حاجيات تدفئة للمبنى و/أو تبريده وذلك بقطع النظر عن صنف تجهيزات التدفئة و/أو التبريد المستعملة. وتعادل هذه الحاجيات المجموع السنوي للمتطلبات الحرارية التي يفرضها المبنى على تجهيزاته قصد الاستجابة لحاجيات شاغريه من الرفاهة الحرارية.
الفصل 4 ـ يتم تحديد حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية (BECTh) طبقا للقاعدة التالية :
BECTh = (BECh + BERef)
STC
ويقصد بـ :
ـ BECTh : حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية بحساب الكيلواط ساعة/(م.2 سنة).
ـ BECh : حاجيات المبنى السنوية من الطاقة الخاصة بالتدفئة بحساب الكيلواط ساعة/سنة والمحددة بالنسبة إلى فترة الشتاء حسب درجة حرارة داخلية مرجعية تساوي 20 درجة مائوية.
ـ BERef : حاجيات المبنى السنوية من الطاقة الخاصة بالتبريد بحساب الكيلواط ساعة/سنة والمحددة بالنسبة إلى فترة الصيف حسب درجة حرارة داخلية مرجعية تساوي 26 درجة مائوية.
ـ STC : المساحة الجملية المكيفة بحساب المتر المربع والتي تساوي مجموع مساحات أرضيات الفضاءات المدفّأة في الشتاء و/أو المبردة في الصيف.
ويقصد "بالشتاء" الفترة الممتدة من 15 نوفمبر إلى 31 مارس و"بالصيف" الفترة الممتدة من غرة جوان إلى 30 سبتمبر.
الفصل 5 ـ تصنف النجاعة الحرارية للمباني المعدة للسكن موضوع هذا القرار حسب حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية (BECTh) وذلك طبقا للجدول التالي :
درجات النجاعة
الحرارية للمبنى حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة الحرارية بحساب الكيلواط ساعة / (م2. سنة)
درجة 1 BECTh ? 36
درجة 2 36 <> 87
الفصل 6 ـ يجب أن تستجيب المباني موضوع هذا القرار إلى النجاعة الحرارية للدرجات من 1 إلى 5 من الجدول المنصوص عليه في الفصل 5 من هذا القرار.
الفصل 7 ـ يجب أن يخضع مشروع المبنى المزمع إنجازه أو أجزاء المبنى المزمع إضافتها إلى دراسة فنية معدة من قبل المهندس المعماري مصمم المشروع أو مكتب دراسات أو مهندس مستشار مختص ومصادق عليها من قبل مراقب فني مرخص له من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في مجال البنايات، وذلك قصد احتساب حاجيات المبنى السنوية من الطاقة المرتبطة بالرفاهة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار والتأكد من مدى مطابقة المبنى للخاصيات الفنية الدنيا موضوع هذا القرار. ويتم لهذا الغرض اعتماد منظومات إعلامية مبسطة توفرها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أو أية منظومات إعلامية أخرى على أن تتم المصادقة عليها من قبل الوكالة.
الباب الثاني
في المقاربة التوجيهية
الفصل 8 ـ تتمثل المقاربة التوجيهية في تحديد الخاصيات الفنية الدنيا من حيث الخصائص الفيزيوحرارية لغلاف المبنى وذلك حسب المنطقة المناخية ونسبة الفتحات البلورية للفضاءات المدفأة و/أو المبردة وتوزيعها على مختلف الاتجاهات.
ولا يتم اعتماد المقاربة التوجيهية بالنسبة للمباني السكنية الجماعية المتكونة من طابق أرضي مع أربعة طوابق فما فوق. كما لا يتم اعتمادها إذا تجاوزت النسبة الجملية للفتحات البلورية 45% من مساحة الجدران الخارجية و/أو تجاوز توزيعها بالنسبة إلى اتجاه "الشرق" °45 + واتجاه "الغرب" °45 + الـ 35%.
الفصل 9 ـ توافق الخصائص الفيزيوحرارية لغلاف المبنى ضوارب نقل الحرارة بالنسبة إلى الأسطح والجدران الخارجية والفتحات البلورية وكذلك ضارب نقل حرارة الشمس المعادل للفتحات البلورية. ولا يجب أن تفوق هذه الضوارب الحدود القصوى المحددة بالملحق 1 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ ترتبط النجاعة الحرارية للمباني موضوع هذا القرار بالنسبة الجملية للفتحات البلورية للفضاءات المدفأة و/أو المبردة للمبنى وكذلك بتوزيع هذه الفتحات على مختلف الاتجاهات. وتحدد النسبة الجملية للفتحات البلورية طبقا للبيانات المنصوص عليها بالملحق 2 من هذا القرار.
الفصل 11 ـ تختلف النجاعة الحرارية للمبنى حسب الخاصيات المناخية للمنطقة التي سيتم تركيز المبنى بها. ويتم تحديد مختلف المناطق المناخية للبلاد التونسية بالملحق 3 من هذا القرار.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 12 ـ يتعين إدراج الخاصيات الفنية المنصوص عليها بهذا القرار والتنصيص الصريح على تطبيقها في كراسات الشروط الفنية المتعلقة بتشييد المباني المعدة للسكن موضوع هذا القرار.
الفصل 13 ـ يتعين على كل طالب رخصة بناء لتشييد أو توسعة مبنى معد للسكن موضوع هذا القرار أن يلحق بملف الرخصة جذاذة فنية تخص المبنى المزمع إنجازه أو الأجزاء المزمع إضافتها إليه وتبين النجاعة الحرارية لمشروع المبنى حسب المقاربة المتبعة وذلك طبقا للأنموذج المنصوص عليه بالملحق 4 من هذا القرار.
ويتعين أن تكون الجذاذة الفنية المذكورة :
ـ في صورة اعتماد المقاربة التوجيهية : معدة وممضاة من قبل المهندس المعماري المصمم للمشروع،
ـ في صورة اعتماد مقاربة النجاعة : معدة وممضاة من قبل المهندس المعماري مصمم المشروع أو مكتب الدراسات أو المهندس المستشار الذي أنجز الدراسة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار ومؤشرا عليها من قبل المراقب الفني الذي قام بالمصادقة عليها. ويجب في هذه الحالة أن يتضمن ملف الرخصة الدراسة المذكورة.
ويمكن للجنة الفنية لرخص البناء التثبت من البيانات المضمنة بالجذاذة المذكورة أعلاه. ولا تسند رخصة البناء إذا تبين أن هذه البيانات لا تستجيب للخاصيات الفنية الدنيا المحددة بهذا القرار.
الفصل 14 ـ تنطبق أحكام هذا القرار مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال الصحة والنظافة والسلامة.
الفصل 15 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على مشاريع تشييد المباني الجديدة المعدة للسكن موضوع هذا القرار والتي تم إيداع مطلب رخصة بناء في خصوصها قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
الفصل 16 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2009.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
صلاح الدين مالوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق